تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
قيل : فإن طلقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفارة ؟ قال : " لا قد سقطت الكفارة " . ( 18604 ) 2 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلقها تطليقة ، قال : " إذا طلقها بطل الظهار " . قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فإن ظاهر منها ثم طلقها واحدة ثم راجعها ، ما حاله ؟ قال : " هي امرأته ويجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يمسها ، إذا أراد أن يواقعها كفر ثم واقعها " قيل : فإن تركها حتى يحل ( 1 ) أجلها ، وتملك نفسها ، ثم خطبها وتزوجها بعد ذلك ، هل تلزمه كفارة ظهار قبل أن يمسها ؟ قال : " لا ، لأنها قد بانت منه وملكت نفسها ، وهذا نكاح مجدد " ( 2 ) . ( 18605 ) 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن طلقها سقطت عنه الكفارة ، فإن راجعها لزمته ( 1 ) ، فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل آخر ثم طلقها ، وأراد ( الأول ) ( 2 ) أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة " . 7 - ( باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة ، زوجة كانت أو مملوكة ) ( 18606 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 278 ح 1050 . ( 1 ) في المصدر : يخلو . ( 2 ) في الطبعة الحجرية : مجرد ، وما أثبتناه من المصدر . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : لزمتها ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . الباب 7 1 - الجعفريات ص 115 .