قيل : فإن طلقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفارة ؟ قال : " لا قد سقطت
الكفارة " .
( 18604 ) 2 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من
امرأته ، ثم طلقها تطليقة ، قال : " إذا طلقها بطل الظهار " .
قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فإن ظاهر منها ثم طلقها واحدة ثم
راجعها ، ما حاله ؟ قال : " هي امرأته ويجب عليه ما يجب على المظاهر قبل
أن يمسها ، إذا أراد أن يواقعها كفر ثم واقعها " قيل : فإن تركها حتى يحل ( 1 )
أجلها ، وتملك نفسها ، ثم خطبها وتزوجها بعد ذلك ، هل تلزمه كفارة ظهار
قبل أن يمسها ؟ قال : " لا ، لأنها قد بانت منه وملكت نفسها ، وهذا نكاح
مجدد " ( 2 ) .
( 18605 ) 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن طلقها سقطت عنه الكفارة ،
فإن راجعها لزمته ( 1 ) ، فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل آخر ثم
طلقها ، وأراد ( الأول ) ( 2 ) أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة " .
7 - ( باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة ،
زوجة كانت أو مملوكة )
( 18606 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 278 ح 1050 .
( 1 ) في المصدر : يخلو .
( 2 )
في الطبعة الحجرية : مجرد ، وما أثبتناه من المصدر .
3 - فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص 31 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : لزمتها ، وما أثبتناه من المصدر .
(
2 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 7
1 - الجعفريات ص 115 .