4 - ( باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير )
( 18599 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن قال :
" ولا يكون الظهار بيمين " .
( 18600 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " إذا حلفت في
الظهار فليس بظهار " .
( 18601 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا ظهار الا في طهر من غير
مسيس ، بشهادة شاهدين ، في غير يمين " .
5 - ( باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع )
( 18602 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
رجل ظاهر من امرأته ، قبل أن يدخل بها ، فقال : " لا يكون ظهار ولا
إيلاء ، حتى يدخل بها " .
6 - ( باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطئ ، وعدم
استقرارها ، فإذا طلق سقطت ، فان راجع وأراد الوطئ وجبت ،
فإن خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب )
( 18603 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
الظهار ، متى تقع على صاحبه الكفارة ؟ قال : " إذا أراد أن يواقع امرأته " ،
هامش
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 276 ح 1042 .
2 - المصدر السابق ج
2 ص 276 ح 1042 .
3 - المصدر السابق ج 2 ص 276 ح 1043 .
الباب 5
1 - دعائم
الاسلام ج 2 ص 275 ح 1040 .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 278 ح 1049