( 18595 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " إنما الظهار أن
تقول لامرأتك ، وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين ، أو
بحضرة شهود : اشهدوا انها علي كظهر أمي ، ولا تقول : إن فعلت كذا
وكذا " .
( 18596 ) 4 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا ظهار الا في طهر من غير
مسيس ( 1 ) بشهادة شاهدين ، في غير يمين ، كما يكون الطلاق ، فما عدا هذا أو
شيئا منه ، فليس بظهار " .
3 - ( باب أن المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد
الظهار ، حرمت عليه حتى يكفر )
( 18597 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) أنهم قالوا : " الظهار من كل ذات محرم ، أم أو أخت أو
عمة أو خالة ، أو ما هو في مثل حالهن من ذوات المحارم ، إذا قال : لامرأته
أنت علي كظهر أمي ، أو أختي ، أو خالتي ، أو عمتي ، فهذا هو الظهار " .
( 18598 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأما الظهار ( فمعنى الظهار ) ( 1 )
أن يقول الرجل لامرأته ، أو ما ملكت يمينه : هي ( عليه ) ( 2 ) كظهر أمه ، أو
كظهر أخته ، أو خالته ، أو عمته ، أو دايته ، فإن فعل ذلك ، وجب عليه
للفظ ما فسرناه في باب الظهار " .
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 276 ح 1042 .
4 - المصدر السابق ج 2 ص 276
ح 1043 .
( 1 ) المسيس : الجماع ( لسان العرب ج 6 ص 219 ) .
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 275 ح 1039 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .
( 1 )
ليس في المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .