43 - ( باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه ، لم يصح طلاقه لها إلا
بإذن مولاه )
( 17460 ) 1 - العياش في تفسيره : عن أحمد بن عبد الله العلوي ، عن
الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : " كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ،
يقول : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) ( و ) ( 2 ) يقول :
للعبد لاطلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك ، إذا
أذن السيد لعبده ، لا يرون له أن يفرق بينهما " .
( 17461 ) 2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه ، أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا زوج الرجل عبده أمته
فله أن يفرق بينهما إذا شاء ، وتلا قول الله عز وجل : ( ضرب الله مثلا عبدا
مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) وقال : لا نكاح ولا طلاق إلا بإذن مولاه " .
وعن ( أبي جعفر و ) ( 2 ) أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك سواء .
44 - ( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها ، بدعوى
الحرية وغيرها ، وحكم المهر والولد )
( 17462 ) 1 - الصدوق في المقنع : وان تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة ،
هامش
الباب 43
1 - تفسير العياشي ج 2 ص 266 ح 54 .
( 1 ) النحل 16 : 75
.
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 299 ح 1125 .
( 1 ) النحل
16 : 75 .
( 2 ) ليس في المصدر .
الباب 44
1 - المقنع ص 104 .