تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
( 18573 ) 5 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج ، فقد حل للزوج أن يأخذ منها ما اتفقا عليه ، وإن جاء النشوز من قبلهما جميعا ، فأبغض كل واحد منها صاحبه ، فلا يأخذ منها الا دون ما أعطاها " . ( 18574 ) 6 - وعنه ( عليه السلام ) ، في حديث تقدم بعضه ( 1 ) : " وإن تعدت في القول ، وافتدت به منه - من غير ضرر منه لها - بما أعطاها وفوق ما أعطاها ، فذلك جائز " . 5 - ( باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه من عدم الرجوع في البذل ، ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة ) ( 18575 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : الخلع تطليقة بائنة ، وتعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة ، إلا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها ، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا " . 6 - ( باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين ، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه ، أو حاملا ) ( 18576 ) 1 - دعائم الاسلام ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يكون الخلع والمباراة إلا في طهر من غير جماع ، كما يكون الطلاق ، ( والتخيير ) ( 1 ) وبشهادة شاهدين عدلين " .
هامش
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 270 ح 1016 . 6 - المصدر السابق ج 2 ص 270 ح 1014 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1086 . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 270 ح 1015 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .