( 18573 ) 5 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج ، فقد حل للزوج أن
يأخذ منها ما اتفقا عليه ، وإن جاء النشوز من قبلهما جميعا ، فأبغض كل
واحد منها صاحبه ، فلا يأخذ منها الا دون ما أعطاها " .
( 18574 ) 6 - وعنه ( عليه السلام ) ، في حديث تقدم بعضه ( 1 ) : " وإن تعدت
في القول ، وافتدت به منه - من غير ضرر منه لها - بما أعطاها وفوق ما
أعطاها ، فذلك جائز " .
5 - ( باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه من عدم الرجوع
في البذل ، ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة )
( 18575 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
الخلع تطليقة بائنة ، وتعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة ، إلا أنه لا رجعة
له عليها الا برضاها ، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا " .
6 - ( باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين ، وكون المرأة
طاهرا طهرا لم يجامعها فيه ، أو حاملا )
( 18576 ) 1 - دعائم الاسلام ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا يكون الخلع والمباراة إلا في طهر من غير جماع ، كما يكون الطلاق ،
( والتخيير ) ( 1 ) وبشهادة شاهدين عدلين " .
هامش
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 270 ح 1016 .
6 - المصدر السابق ج 2 ص 270
ح 1014 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 .
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 2
ص 288 ح 1086 . الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 270 ح 1015 .
( 1 ) أثبتناه
من المصدر .