تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
كتاب الخلع والمباراة 1 - ( باب أنه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج ، حتى تظهر الكراهة من المرأة ) ( 18563 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : " أن عليا ( عليهم السلام ) قال : الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه ، وذلك أن تقول له امرأته : إني أخاف الا أقيم حدود الله فيك ، فأنا أعطيك كذا وكذا ، ويقول هو : وأنا أخاف أيضا الا أقيم حدود الله فيك ، فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما . قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قالت المرأة لزوجها : لا أطيع لك امرا ، ولا أبر لك قسما ، ولا اغتسل من جنابة ، ولأوطئن فراشك ، ولأدخلن عليك بغير اذنك . أو تقول من القول ما تتعدى فيه ، مثل هذا مفسرا أو مجملا ، أو تقول : لا أقيم حدود الله فيك ، جاز له أنه يخلعها على ما تراضيا عليه " . ( 18564 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة ، وهو أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك امرا ، ولأوطئن فراشك ما تكرهه " . ( 18565 ) 3 - وقال أيضا : " فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع ، إذا كان من المرأة وحدها فهو الا تطيعه ، وهو ما قال الله تبارك وتعالى : ( واللاتي تخافون ) ( 1 ) " الآية .
هامش
كتاب الخلع والمباراة الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 269 ح 1013 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . 3 - المصدر السابق ص 32 . ( 1 ) النساء 4 : 34 .
مستدرك الوسائل — صفحة 379 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث