كتاب الخلع والمباراة
1 - ( باب أنه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج ، حتى
تظهر الكراهة من المرأة )
( 18563 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : " أن
عليا ( عليهم السلام ) قال : الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه ، وذلك أن
تقول له امرأته : إني أخاف الا أقيم حدود الله فيك ، فأنا أعطيك كذا
وكذا ، ويقول هو : وأنا أخاف أيضا الا أقيم حدود الله فيك ، فما تراضيا
عليه من ذلك جاز لهما . قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قالت المرأة
لزوجها : لا أطيع لك امرا ، ولا أبر لك قسما ، ولا اغتسل من جنابة ،
ولأوطئن فراشك ، ولأدخلن عليك بغير اذنك . أو تقول من القول ما تتعدى
فيه ، مثل هذا مفسرا أو مجملا ، أو تقول : لا أقيم حدود الله فيك ، جاز له
أنه يخلعها على ما تراضيا عليه " .
( 18564 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأما الخلع فلا يكون الا من قبل
المرأة ، وهو أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك امرا ،
ولأوطئن فراشك ما تكرهه " .
( 18565 ) 3 - وقال أيضا : " فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع ، إذا
كان من المرأة وحدها فهو الا تطيعه ، وهو ما قال الله تبارك وتعالى : ( واللاتي
تخافون ) ( 1 ) " الآية .
هامش
كتاب الخلع والمباراة
الباب 1
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 269 ح
1013 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
3 - المصدر السابق ص 32 .
(
1 ) النساء 4 : 34 .