تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
7 - ( باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا ، وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة ) ( 18577 ) 1 - الصدوق في المقنع ، فإذا قالت هذا لزوجها ، فقد حل ( له ) ( 1 ) ما أخذ منها ، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق ، وقد بانت منه وحلت للأزواج ( 2 ) بعد انقضاء عدتها ، وحل له أن يتزوج أختها من ساعته ، ويقول : إن رجعت في شئ مما وهبتنيه ، فأنا أملك ببضعك ، فإن هو راجعها رد عليها ما أخذ منها ، وهي على تطليقتين - إلى أن قال في المباراة - إلا أنه يقول : " على أنك إن رجعت ( علي ) ( 3 ) في شئ مما وهبته لي ، فأنا أملك ببضعك " . ( 18578 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأما المباراة ( 1 ) فهو أن تقول لزوجها : طلقني ( 2 ) ولك ما عليك ، فيقول لها : على أنك إن رجعت في شئ مما وهبته لي ، فأنا أملك ببضعك ، فيطلقها على هذا " . 8 - ( باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه ) ( 18579 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه
هامش
الباب 7 1 - المقنع ص 117 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : للزواج . ( 3 ) أثبتناه من المصدر . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : " المبارئة " وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : أطلقني . الباب 8 1 - الجعفريات ص 113 .
مستدرك الوسائل — صفحة 383 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث