7 - ( باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق
رجعيا ، وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة )
( 18577 ) 1 - الصدوق في المقنع ، فإذا قالت هذا لزوجها ، فقد حل
( له ) ( 1 ) ما أخذ منها ، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق ، وقد بانت منه
وحلت للأزواج ( 2 ) بعد انقضاء عدتها ، وحل له أن يتزوج أختها من
ساعته ، ويقول : إن رجعت في شئ مما وهبتنيه ، فأنا أملك ببضعك ، فإن
هو راجعها رد عليها ما أخذ منها ، وهي على تطليقتين - إلى أن قال في
المباراة - إلا أنه يقول : " على أنك إن رجعت ( علي ) ( 3 ) في شئ مما وهبته
لي ، فأنا أملك ببضعك " .
( 18578 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأما المباراة ( 1 ) فهو أن تقول
لزوجها : طلقني ( 2 ) ولك ما عليك ، فيقول لها : على أنك إن رجعت في
شئ مما وهبته لي ، فأنا أملك ببضعك ، فيطلقها على هذا " .
8 - ( باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه )
( 18579 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه
هامش
الباب 7
1 - المقنع ص 117 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 )
في المصدر : للزواج .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام )
ص 32 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : " المبارئة " وما أثبتناه من المصدر .
( 2 )
في المصدر : أطلقني .
الباب 8
1 - الجعفريات ص 113 .