أمر ثابت بن قيس بلفظ الطلاق ، حين خالع زوجته حبيبة بين يديه ، وقال
لها : " اعتدي " ثم التفت إلى أصحابه ، وقال : " هي واحدة " .
4 - ( باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر ،
ولا يجوز ذلك في المباراة )
( 18569 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأما الخلع فلا يكون الا من قبل
المرأة - إلى أن قال - فإذا قالت هذه المقالة ، فقد حل لزوجها ما يأخذ منها ،
وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق - إلى أن قال في المبارئة - وله أن يأخذ
منها دون الصداق الذي أعطاها ، وليس له أن يأخذ الكل " .
( 18570 ) 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن
علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " إذا جاء النشوز من قبل المرأة ، ولم يجئ
من قبل الزوج ، فقد حل للرجل أن يأخذ كل شئ ساقه إليها " .
( 18571 ) 3 - ورواه في موضع آخر : بهذا السند ، بزيادة تأتي .
( 18572 ) 4 - الصدوق في المقنع : وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة ،
وهي أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولا اغتسل
لك من جنابة ، ولأوطئن فراشك غيرك ، ولأدخلن بيتك من تكرهه ، ولا
أقيم حدود الله ، فإذا قالت هذا لزوجها ، فقد حل ما أخذ منها وإن كان أكثر
مما أعطاها من الصداق - إلى أن قال في المبارئة - ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر
من مهرها ، والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها ، لأنها تعتدي ( 1 ) في الكلام .
هامش
الباب 4
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
2 - الجعفريات ص
108 .
3 - المصدر السابق ص 113 .
4 - المقنع ص 117 .
( 1 ) في المصدر :
تفتري وفي نسخة : تتعدي .