تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
أمر ثابت بن قيس بلفظ الطلاق ، حين خالع زوجته حبيبة بين يديه ، وقال لها : " اعتدي " ثم التفت إلى أصحابه ، وقال : " هي واحدة " . 4 - ( باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر ، ولا يجوز ذلك في المباراة ) ( 18569 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة - إلى أن قال - فإذا قالت هذه المقالة ، فقد حل لزوجها ما يأخذ منها ، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق - إلى أن قال في المبارئة - وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها ، وليس له أن يأخذ الكل " . ( 18570 ) 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " إذا جاء النشوز من قبل المرأة ، ولم يجئ من قبل الزوج ، فقد حل للرجل أن يأخذ كل شئ ساقه إليها " . ( 18571 ) 3 - ورواه في موضع آخر : بهذا السند ، بزيادة تأتي . ( 18572 ) 4 - الصدوق في المقنع : وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة ، وهي أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأوطئن فراشك غيرك ، ولأدخلن بيتك من تكرهه ، ولا أقيم حدود الله ، فإذا قالت هذا لزوجها ، فقد حل ما أخذ منها وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق - إلى أن قال في المبارئة - ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها ، لأنها تعتدي ( 1 ) في الكلام .
هامش
الباب 4 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . 2 - الجعفريات ص 108 . 3 - المصدر السابق ص 113 . 4 - المقنع ص 117 . ( 1 ) في المصدر : تفتري وفي نسخة : تتعدي .
مستدرك الوسائل — صفحة 381 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث