تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
( عليهم السلام ) ، قال : " قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : وأما المباراة ، فإذا جاء النشوز من قبل الرجل والمرأة ، وأبغض كل واحد منهما صاحبه وأراد الفرقة ، تبرئ المرأة الزوج مما عليه ، ويبرئ الرجل المرأة مما ساقه إليها من المهر ، فيفترقان على تلك الحال ، وهي تطليقة بائنة ( 1 ) إذا افترقا " . ( 18580 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وإن جاء النشوز من قبلهما جميعا ، فأبغض كل واحد منهما صاحبه ، فلا يأخذ منها الا دون ما أعطاها " . 9 - ( باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة ) ( 18581 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وتعتد المختلعة في بيتها ، كما تعتد المطلقة ، إلا أنه لا رجعة له عليها " . 10 - ( باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة ) ( 18582 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : لكل مطلقة متعة الا المختلعة " .
هامش
( 1 ) في المصدر : ثانية . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 270 ح 1016 . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1086 . الباب 10 1 - الجعفريات ص 113 .