( عليهم السلام ) ، قال : " قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : وأما
المباراة ، فإذا جاء النشوز من قبل الرجل والمرأة ، وأبغض كل واحد منهما
صاحبه وأراد الفرقة ، تبرئ المرأة الزوج مما عليه ، ويبرئ الرجل المرأة مما
ساقه إليها من المهر ، فيفترقان على تلك الحال ، وهي تطليقة بائنة ( 1 ) إذا
افترقا " .
( 18580 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : " وإن جاء النشوز من قبلهما جميعا ، فأبغض كل واحد منهما
صاحبه ، فلا يأخذ منها الا دون ما أعطاها " .
9 - ( باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة )
( 18581 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : " وتعتد المختلعة في بيتها ، كما تعتد المطلقة ، إلا أنه لا رجعة له
عليها " .
10 - ( باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة )
( 18582 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : لكل
مطلقة متعة الا المختلعة " .
هامش
( 1 ) في المصدر : ثانية .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 270 ح 1016 .
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1086 .
الباب 10
1 - الجعفريات ص
113 .