تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
11 - ( باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة ) ( 18583 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة - إلى أن قال - وقد بانت منه ( وحلت للأزواج ) ( 1 ) بعد انقضاء عدتها ( منه ) ( 2 ) ، فحل له أن يتزوج أختها من ساعته " . 12 - ( باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة ) ( 18584 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى " . 13 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة ) ( 18585 ) 1 - عوالي اللآلي : روي عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن : أن حبيبة بنت سهل أخبرتها : أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج إلى صلاة الصبح ، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من هذه ؟ " فقالت : أنا حبيبة بنت سهل ، لا أنا ولا ثابت ، فلما جاء ثابت ، قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " هذه ( حبيبة ) ( 1 ) ذكرت ما شاء الله أن تذكر " فقالت حبيبة : يا رسول الله كلما أعطاني عندي ، فقال
هامش
الباب 11 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 290 ح 1090 . الباب 13 1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 392 ح 1 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .