11 - ( باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة
قبل انقضاء العدة )
( 18583 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأما الخلع فلا يكون الا من قبل
المرأة - إلى أن قال - وقد بانت منه ( وحلت للأزواج ) ( 1 ) بعد انقضاء عدتها
( منه ) ( 2 ) ، فحل له أن يتزوج أختها من ساعته " .
12 - ( باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة )
( 18584 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى " .
13 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة )
( 18585 ) 1 - عوالي اللآلي : روي عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد
الرحمن : أن حبيبة بنت سهل أخبرتها : أنها كانت عند ثابت بن قيس بن
شماس ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج إلى صلاة الصبح ،
فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
" من هذه ؟ " فقالت : أنا حبيبة بنت سهل ، لا أنا ولا ثابت ، فلما جاء
ثابت ، قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " هذه ( حبيبة ) ( 1 ) ذكرت
ما شاء الله أن تذكر " فقالت حبيبة : يا رسول الله كلما أعطاني عندي ، فقال
هامش
الباب 11
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
( 1 ) أثبتناه من
المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 12
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 290 ح
1090 .
الباب 13
1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 392 ح 1 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر
.