2 - ( باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج ،
وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا )
( 18566 ) 1 - البحار ، عن اعلام الدين للديلمي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) أنه قال : " أيما امرأة اختلعت من زوجها ، لم تزل في لعنة الله
وملائكته ورسله والناس أجمعين ، حتى إذا نزل بها ملك الموت ، قيل لها :
أبشري بالنار ، فإذا كان يوم القيامة ، قيل لها : ادخلي النار مع الداخلين ،
الا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق ، إلا وإن الله ورسوله
بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه ، ومن أضر بالمرأة حتى تفتدي منه ، لم
يرض الله ( عنه ) ( 1 ) بعقوبته دون النار ، لان الله يغضب للمرأة كما يغضب
لليتيم " .
( 18567 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة ، من غير ضرر من الزوج بامرأته ،
على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها ، أو تضع عنه شيئا مما لها عليه ،
فتبرئيه منه ( به ) ( 1 ) ، أو على غير ذلك ، ( وذلك ) ( 2 ) إذا لم تتعد في القول
، ولا يحل له أن يأخذ منها الا دون ما أعطاها " .
3 - ( باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق )
( 18568 ) 1 - عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن النبي ( صلى الله عليه وآله )
هامش
الباب 2
1 - البحار ج 104 ص 164 عن اعلام الدين ص 131 .
( 1 )
أثبتناه من البحار .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 270 ح 1014 .
( 1 ) أثبتناه
من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 3
1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 393
ح 6 .