تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
2 - ( باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج ، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا ) ( 18566 ) 1 - البحار ، عن اعلام الدين للديلمي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " أيما امرأة اختلعت من زوجها ، لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين ، حتى إذا نزل بها ملك الموت ، قيل لها : أبشري بالنار ، فإذا كان يوم القيامة ، قيل لها : ادخلي النار مع الداخلين ، الا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق ، إلا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه ، ومن أضر بالمرأة حتى تفتدي منه ، لم يرض الله ( عنه ) ( 1 ) بعقوبته دون النار ، لان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم " . ( 18567 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة ، من غير ضرر من الزوج بامرأته ، على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها ، أو تضع عنه شيئا مما لها عليه ، فتبرئيه منه ( به ) ( 1 ) ، أو على غير ذلك ، ( وذلك ) ( 2 ) إذا لم تتعد في القول ، ولا يحل له أن يأخذ منها الا دون ما أعطاها " . 3 - ( باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق ) ( 18568 ) 1 - عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن النبي ( صلى الله عليه وآله )
هامش
الباب 2 1 - البحار ج 104 ص 164 عن اعلام الدين ص 131 . ( 1 ) أثبتناه من البحار . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 270 ح 1014 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . الباب 3 1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 393 ح 6 .