41 - ( باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك ، وتملكها ،
وقبول هبتها )
( 17458 ) 1 - ابن شهرآشوب في المناقب قال : في كتاب الدلالات بثلاثة
طرق ، عن الحسين بن أبي العلاء ، وعلي بن أبي حمزة ، وأبي بصير ، قالوا :
دخل رجل من أهل خراسان علي أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له :
جعلت فداك ، إن فلان بن فلان بعث معي جارية وأمرني أن أدفعها إليك ،
قال : " لا حاجة لي فيها ، وإنا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا " . فقال له
الرجل : جعلت فداك ، لقد أخبرني أنها مولدة بيته ، وأنها تربيته ( 1 ) في
حجره ، قال : " انها قد فسدت عليه " قال : لا علم لي بهذا ، فقال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : " ولكني أعلم ، إن هذا لهكذا " .
42 - ( باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان
الطلاق بيده ، وكذا العبد إذا تزوج حرة )
( 17459 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق ، فإن زوجها
حرا أو عبدا لغيره فليس له أن ينزعها ( 1 ) ، فإن باعها كان للذي اشتراها أن
ينزعها إن شاء ، ( من زوجها المملوك ) ( 2 ) وبيعها طلاقها " الخبر .
هامش
الباب 41
1 - المناقب ج 4 ص 243 .
( 1 ) في المصدر : ربيبته .
الباب 42
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 249 ح 940 .
( 1 ) في المصدر زيادة : منه
إذا شاء بغير طلاق .
أثبتناه من المصدر .