تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
43 - ( باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت ، جاز لها أن تزوج ، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس ) ( 18553 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان ، فقد بانت منه وصلحت ( 1 ) للأزواج " . ( 18554 ) 2 - وتقدم خبر زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وقوله : " فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد ، فقد انقضي أجلها ، وجاز لها أن تتزوج ، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر " الخبر . 44 - ( باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان ، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما ) ( 18555 ) 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث في المتعة - إلى أن قال : " ولا تحل لغيرك حتى ينقضي الاجل ، وعدتها حيضتان " . ( 18556 ) 2 - وعن محمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث في المتعة - قال : " ليس عليها منه عدة ، وعليها من غيره ( عدة ) ( 1 ) خمسة وأربعون يوما " .
هامش
الباب 43 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . ( 1 ) في المصدر : وحلت . 2 - تقدم في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 44 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24 . 2 - المصدر السابق ص 31 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .
مستدرك الوسائل — صفحة 374 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث