43 - ( باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت ، جاز لها أن
تزوج ، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها
حتى تخرج من النفاس )
( 18553 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا وضعت أو أسقطت يوم
طلقها أو بعد متى كان ، فقد بانت منه وصلحت ( 1 ) للأزواج " .
( 18554 ) 2 - وتقدم خبر زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وقوله :
" فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد ، فقد انقضي أجلها ،
وجاز لها أن تتزوج ، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر " الخبر .
44 - ( باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان ، وإن كانت
لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما )
( 18555 ) 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) - في حديث في المتعة - إلى أن قال : " ولا تحل لغيرك حتى
ينقضي الاجل ، وعدتها حيضتان " .
( 18556 ) 2 - وعن محمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث في المتعة - قال : " ليس عليها منه عدة ، وعليها
من غيره ( عدة ) ( 1 ) خمسة وأربعون يوما " .
هامش
الباب 43
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
( 1 ) في المصدر :
وحلت .
2 - تقدم في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 44
1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24 .
2 - المصدر السابق ص 31 .
( 1 ) أثبتناه
من المصدر .