تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
39 - ( باب وجوب العدة على الزانية ، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره ) ( 18545 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها ، قال علي ( عليه السلام ) : " لا حد عليها لأنها مستكرهة ، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين ، حتى تستبرئ بحيضة ، ثم أعدها على زوجها " ففعل عمر . ( 18546 ) 2 - وعن علي وجعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الجارية إذا فجرت : " تستبرئ " . ( 18547 ) 3 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن الحسن ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في المرأة الفاجرة ، هل يحل تزويجها ؟ قال : " نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها ، باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها " . 40 - ( باب أن المشركة التي لها زوج ، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة ) ( 18548 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن امرأة مشركة ، أسلمت ولها زوج مشرك ، قال : " إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وإن انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين ، وإن أسلم بعدما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب " .
هامش
الباب 39 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 130 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 130 . 3 - رسالة المتعة : وعنه في البحار ج 103 ص 309 ح 42 . الباب 40 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 250 ح 945 .