39 - ( باب وجوب العدة على الزانية ، إذا أرادت أن تتزوج
الزاني أو غيره )
( 18545 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن عمر سأله عن
امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها ، قال علي ( عليه السلام ) : " لا
حد عليها لأنها مستكرهة ، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين ، حتى
تستبرئ بحيضة ، ثم أعدها على زوجها " ففعل عمر .
( 18546 ) 2 - وعن علي وجعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في
الجارية إذا فجرت : " تستبرئ " .
( 18547 ) 3 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن الحسن ، عن الصادق
( عليه السلام ) ، في المرأة الفاجرة ، هل يحل تزويجها ؟ قال : " نعم ، إذا هو
اجتنبها حتى تنقضي عدتها ، باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن
يتزوجها بعد أن يقف على توبتها " .
40 - ( باب أن المشركة التي لها زوج ، إذا أسلمت وجب عليها
أن تعتد عدة الحرة المطلقة )
( 18548 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن امرأة
مشركة ، أسلمت ولها زوج مشرك ، قال : " إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها
فهما على النكاح ، وإن انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من
المسلمين ، وإن أسلم بعدما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب " .
هامش
الباب 39
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 130 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص
130 .
3 - رسالة المتعة : وعنه في البحار ج 103 ص 309 ح 42 .
الباب 40
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 250 ح 945 .