تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
( 18541 ) 3 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد ، في الطلاق والوفاة ، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة في الوفاة ، شهران وخمسة أيام " الخبر . ( 18542 ) 4 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا زوج الرجل أم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها ، رجعت إلى سيدها ، وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام ، ومن الطلاق حيضتين إن كانت تحيض ، وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف " . ( 18543 ) 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام " . قلت : ما في العنوان مطابق للاحتياط المطلوب في أمثال المقام ، والمشهور التفصيل بين الإماء فإن كانت أم ولد لمولاها ، فعدتها كالحرة والا فالنصف ، جمعا بين الاخبار وعليه فالخبر الأخير يحمل على التقية ، كما حمل كل ما دل على النصف عليها ، والأقوى هو المشهور . 38 - ( باب وجوب عدة الحرة من الطلاق ، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها ، وأرادت أن تزوج غيره ، وحكم ما لو مات في العدة ) ( 18544 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في حديث في أم الولد : " وإن أعتقها اعتدت عدة المطلقة " .
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 289 ح 1088 . 4 - المصدر السابق ج 2 ص 317 ح 1193 . 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 . الباب 38 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1087 .
مستدرك الوسائل — صفحة 371 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث