( 18541 ) 3 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد ، في
الطلاق والوفاة ، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة في الوفاة ، شهران وخمسة
أيام " الخبر .
( 18542 ) 4 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا زوج الرجل
أم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها ، رجعت إلى سيدها ، وتعتد من الوفاة
شهرين وخمسة أيام ، ومن الطلاق حيضتين إن كانت تحيض ، وإن كانت ممن
لا تحيض فشهر ونصف " .
( 18543 ) 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة
شهرين وخمسة أيام " .
قلت : ما في العنوان مطابق للاحتياط المطلوب في أمثال المقام ،
والمشهور التفصيل بين الإماء فإن كانت أم ولد لمولاها ، فعدتها كالحرة والا
فالنصف ، جمعا بين الاخبار وعليه فالخبر الأخير يحمل على التقية ، كما حمل
كل ما دل على النصف عليها ، والأقوى هو المشهور .
38 - ( باب وجوب عدة الحرة من الطلاق ، على الأمة إذا وطئها
سيدها ثم أعتقها ، وأرادت أن تزوج غيره ، وحكم
ما لو مات في العدة )
( 18544 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في حديث في أم الولد : " وإن أعتقها اعتدت
عدة المطلقة " .
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 289 ح 1088 .
4 - المصدر السابق ج 2 ص 317
ح 1193 .
5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
الباب 38
1 - دعائم الاسلام
ج 2 ص 288 ح 1087 .