تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
والعدة الثانية إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض ، وإذا كانت تحيض في الشهر والأقل والأكثر ، وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض ، فحيضة واحدة ولا تبين من زوجها الا بالحيض ، وإن مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض ، فإنها تبين بالأشهر البيض ، وإن حاضت قبل أن يمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم . والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة ، لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث . والمطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها ، فإن طلقها اليوم ووضعت من الغد فقد بانت . والمتوفى عنها زوجها الحامل ، تعتد بأبعد الأجلين ، فإن وضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا ، فلتتم أربعة أشهر وعشرا ، فإن مضى ( لها ) ( 1 ) أربعة أشهر وعشرا ولم تضع ، فعدتها إلى أن تضع . والمطلقة وزوجها غائب عنها ، تعتد من يوم طلقها ، إذا شهد عندها شهود عدل ( 2 ) أنه طلقها في يوم معروف ، تعتد من ذلك اليوم ، فإن لم يشهد عندها أحد ، ولم تعلم أي يوم طلقها ، تعتد من يوم يبلغها . والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت ، ولا تبيت عن بيتها . والمتوفى عنها زوجها وهو غائب ، تعتد من يوم يبلغها . والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها ، فلا عدة عليها ، فإن مات عنها ولم يدخل بها ، تعتد أربعة أشهر وعشرا . والعدة على الرجال أيضا إذا كان له أربع نسوة وطلق إحداهن ، لم يحل
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر السابق : شاهدان عدلان .