والعدة الثانية إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض ، وإذا كانت تحيض في
الشهر والأقل والأكثر ، وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر
بيض ، فحيضة واحدة ولا تبين من زوجها الا بالحيض ، وإن مضى ثلاثة
أشهر لها ولم تحض ، فإنها تبين بالأشهر البيض ، وإن حاضت قبل أن يمضي
لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم .
والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة ، لا تبين حتى تطهر من الدم
الثالث .
والمطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها ، فإن طلقها اليوم
ووضعت من الغد فقد بانت .
والمتوفى عنها زوجها الحامل ، تعتد بأبعد الأجلين ، فإن وضعت قبل أن
يمضي لها أربعة أشهر وعشرا ، فلتتم أربعة أشهر وعشرا ، فإن مضى
( لها ) ( 1 ) أربعة أشهر وعشرا ولم تضع ، فعدتها إلى أن تضع .
والمطلقة وزوجها غائب عنها ، تعتد من يوم طلقها ، إذا شهد عندها
شهود عدل ( 2 ) أنه طلقها في يوم معروف ، تعتد من ذلك اليوم ، فإن لم يشهد
عندها أحد ، ولم تعلم أي يوم طلقها ، تعتد من يوم يبلغها .
والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت ، ولا تبيت عن
بيتها .
والمتوفى عنها زوجها وهو غائب ، تعتد من يوم يبلغها .
والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها ، فلا عدة عليها ، فإن مات عنها ولم
يدخل بها ، تعتد أربعة أشهر وعشرا .
والعدة على الرجال أيضا إذا كان له أربع نسوة وطلق إحداهن ، لم يحل
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر السابق : شاهدان عدلان .