تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
41 - ( باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا ، لم يجز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة ، وإن كان غائبا صبر تسعة أشهر ) ( 18549 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : على الرجل خمس عدات ، إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة " الخبر . ( 18550 ) 2 - دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه . 42 - ( باب أن من طلق زوجته رجعيا ، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها ، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها ، ويجوز في العدة من الطلاق البائن وعن الوفاة ) ( 18551 ) 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها ، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق " . ( 18552 ) 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها " .
هامش
الباب 41 1 - الجعفريات ص 114 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 886 . الباب 42 . 1 - الجعفريات : ص 114 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 881 .
مستدرك الوسائل — صفحة 373 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث