41 - ( باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا ، لم يجز
له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة ، وإن كان غائبا صبر
تسعة أشهر )
( 18549 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : على الرجل خمس عدات ، إذا كان له
أربع نسوة فطلق إحداهن ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة " الخبر .
( 18550 ) 2 - دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه .
42 - ( باب أن من طلق زوجته رجعيا ، لم يجز له تزويج أختها
حتى تنقضي عدتها ، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها ، ويجوز في
العدة من الطلاق البائن وعن الوفاة )
( 18551 ) 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه
قال : " على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يطلق المرأة فيريد أن
يتزوج أختها ، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها ، فليس
له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق " .
( 18552 ) 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا
طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها " .
هامش
الباب 41
1 - الجعفريات ص 114 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح
886 .
الباب 42 .
1 - الجعفريات : ص 114 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235
ح 881 .