( 18557 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : في حديث مضى في أبواب
المتعة : " ان كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف " .
وباقي الاخبار تقدم في أبواب المتعة .
45 - ( باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة ، وكذا
عند سبيها ، وعند بيعها وتفضيل أحكام
الاستبراء ، وعدة الإماء )
( 18558 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " الاستبراء على البائع " الخبر .
( 18559 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى جارية وهي
حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت " .
( 18560 ) 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) قال : على الرجل خمس عدات - إلى أن
قال - والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها " .
46 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد )
( 18561 ) 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره : العدة على اثنين وعشرين وجها :
فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء ، والقرء هو اجتماع الدم في الرحم .
هامش
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
الباب 45
1 - دعائم الاسلام
ج 1 ص 129 .
2 - المصدر السابق ج 1 ص 130 .
3 - الجعفريات ص 114 .
الباب 46
1 - تفسير القمي ج 1 ص 78 .