تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
( 18557 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : في حديث مضى في أبواب المتعة : " ان كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف " . وباقي الاخبار تقدم في أبواب المتعة . 45 - ( باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة ، وكذا عند سبيها ، وعند بيعها وتفضيل أحكام الاستبراء ، وعدة الإماء ) ( 18558 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الاستبراء على البائع " الخبر . ( 18559 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى جارية وهي حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت " . ( 18560 ) 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) قال : على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها " . 46 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد ) ( 18561 ) 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره : العدة على اثنين وعشرين وجها : فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء ، والقرء هو اجتماع الدم في الرحم .
هامش
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . الباب 45 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 . 2 - المصدر السابق ج 1 ص 130 . 3 - الجعفريات ص 114 . الباب 46 1 - تفسير القمي ج 1 ص 78 .