له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها .
وإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته ، لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد ، ثم
يتزوج أختها .
والمتوفى عنها ( زوجها ) ( 3 ) تعتد حيث شاءت .
والمطلقة التي للزوج عليها رجعة ، لا تعتد الا في بيت زوجها ، وتراه
ويراها ما دامت في العدة .
وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر ، شهران وخمسة أيام .
وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما .
وعدة السبي استبراء الرحم .
فهذه وجوه العدة .
( 18562 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " أم الولد إذا مات عنها سيدها ، تعتد
عدة المتوفى عنها زوجها " .
هامش
( 3 ) أثبتناه من المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1087 .