تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها . وإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته ، لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد ، ثم يتزوج أختها . والمتوفى عنها ( زوجها ) ( 3 ) تعتد حيث شاءت . والمطلقة التي للزوج عليها رجعة ، لا تعتد الا في بيت زوجها ، وتراه ويراها ما دامت في العدة . وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر ، شهران وخمسة أيام . وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما . وعدة السبي استبراء الرحم . فهذه وجوه العدة . ( 18562 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " أم الولد إذا مات عنها سيدها ، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها " .
هامش
( 3 ) أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1087 .