تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وأربعون يوما " . ( 18536 ) 3 - الصدوق في المقنع : وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض ، شهر ونصف . 36 - ( باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة أقراء ، أو ثلاثة أشهر ، وإن كان زوجها عبدا ) ( 18537 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : " الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، الحرة تكون تحت المملوك ، فعدتها عدة حرة وطلاقها طلاق حرة إذا كانت حرة " . ( 18538 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " تعتد الحرة من زوجها العبد ، في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحر " . 37 - ( باب أن عدة الأمة من الوفاة ، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام ) ( 18539 ) 1 - الصدوق في المقنع ، وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها ، أربعة أشهر وعشرا . ( 18540 ) 2 - وروي : شهران وخمسة أيام .
هامش
3 - المقنع ص 121 . الباب 36 1 - الجعفريات ص 114 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1088 . الباب 37 1 - المقنع ص 121 . 2 - المصدر السابق ص 121 .