وأربعون يوما " .
( 18536 ) 3 - الصدوق في المقنع : وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض ، شهر
ونصف .
36 - ( باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة أقراء ، أو ثلاثة
أشهر ، وإن كان زوجها عبدا )
( 18537 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهم السلام ) ، قال : " الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، الحرة تكون
تحت المملوك ، فعدتها عدة حرة وطلاقها طلاق حرة إذا كانت حرة " .
( 18538 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " تعتد الحرة من زوجها العبد ، في الطلاق
والوفاة كما تعتد من الحر " .
37 - ( باب أن عدة الأمة من الوفاة ، مثل عدة الحرة أربعة
أشهر وعشرة أيام )
( 18539 ) 1 - الصدوق في المقنع ، وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها ، أربعة
أشهر وعشرا .
( 18540 ) 2 - وروي : شهران وخمسة أيام .
هامش
3 - المقنع ص 121 .
الباب 36
1 - الجعفريات ص 114 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1088 .
الباب 37
1 - المقنع ص 121 .
2 - المصدر
السابق ص 121 .