غائب ، فقضى القاضي بشهادتهما ، واعتدت المرأة وتزوجت ، فرجع أحد
الشاهدين ، قال : " يفرق بينها وبين الزوج الثاني ، وتعتد منه ، وترجع إلى
زوجها الأول ، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها ، ويرجع به على
الشاهد " .
34 - ( باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه ،
فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها ، ففارقها الزوجان
جميعا ، أجزأها عدة واحدة )
( 18533 ) 1 - الصدوق في المقنع : وإذا نعي إلى امرأة زوجها ، فاعتدت
وتزوجت ، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير ، فإنها تعتد عدة واحدة
ثلاثة قروء .
35 - ( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وإن كان زوجها
حرا ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، فخمسة
وأربعون يوما )
( 18534 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : " وتعتد الأمة من زوجها الحر
والعبد ، في الطلاق والوفاة ، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة - إلى أن
قال - ومن الطلاق إن كانت تحيض حيضتان ، لان الحيض لا يتجزأ وإن
كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف " .
( 18535 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة
هامش
الباب 34
1 - المقنع ص 120 .
الباب 35
1 - دعائم الاسلام
ج 2 ص 288 ح 1088 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .