تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
غائب ، فقضى القاضي بشهادتهما ، واعتدت المرأة وتزوجت ، فرجع أحد الشاهدين ، قال : " يفرق بينها وبين الزوج الثاني ، وتعتد منه ، وترجع إلى زوجها الأول ، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها ، ويرجع به على الشاهد " . 34 - ( باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه ، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها ، ففارقها الزوجان جميعا ، أجزأها عدة واحدة ) ( 18533 ) 1 - الصدوق في المقنع : وإذا نعي إلى امرأة زوجها ، فاعتدت وتزوجت ، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير ، فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء . 35 - ( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وإن كان زوجها حرا ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، فخمسة وأربعون يوما ) ( 18534 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : " وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد ، في الطلاق والوفاة ، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة - إلى أن قال - ومن الطلاق إن كانت تحيض حيضتان ، لان الحيض لا يتجزأ وإن كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف " . ( 18535 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة
هامش
الباب 34 1 - المقنع ص 120 . الباب 35 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1088 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
مستدرك الوسائل — صفحة 369 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث