تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
يوم موته ، واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها ، لأنها دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه " . ( 18530 ) 4 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ، ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن طلقها وهي حبلى ثم مات عنها ، ورثته واعتدت بأبعد الأجلين : إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها ، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها " 33 - ( باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها ، لزمه المهر ، وحرمت عليه ابدا ، وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير ، فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر ) ( 18531 ) 1 - الصدوق في المقنع : وإذا نعي الرجل إلى أهله ، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد ، فالأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل ، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها ، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ، وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها قد طلقها ، فتزوجت ثم جاء زوجها ، ضربا الحد ، وضمنا الصداق ، واعتدت المرأة ورجعت إلى زوجها الأول . ( 18532 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو
هامش
4 - الهداية ص 72 . الباب 33 - المقنع ص 119 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1851 .