يوم موته ، واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها ، لأنها دخلت في حكم ثان قبل
أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه " .
( 18530 ) 4 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ، ورثته وعليها
العدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن طلقها وهي حبلى ثم مات عنها ، ورثته
واعتدت بأبعد الأجلين : إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر
وعشرة أيام ، لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن
مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها ، لم تنقض عدتها حتى
تضع ما في بطنها "
33 - ( باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها ، لزمه
المهر ، وحرمت عليه ابدا ، وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد
من الأخير ، فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر )
( 18531 ) 1 - الصدوق في المقنع : وإذا نعي الرجل إلى أهله ، أو خبروها أنه
طلقها فاعتدت ، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد ، فالأول أحق بها من
الآخر دخل بها أو لم يدخل ، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها ،
وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ، وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها قد
طلقها ، فتزوجت ثم جاء زوجها ، ضربا الحد ، وضمنا الصداق ، واعتدت
المرأة ورجعت إلى زوجها الأول .
( 18532 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو
هامش
4 - الهداية ص 72 .
الباب 33
- المقنع ص 119 .
2 - دعائم
الاسلام ج 2 ص 516 ح 1851 .