المتوفى عنها زوجها المدخول بها ، صغيرة ( كانت ) ( 2 ) لم تبلغ أو كبيرة قد
بلغت ، تحيض أو لا تحيض " .
( 18526 ) 2 - الصدوق في المقنع : والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها
- إلى أن قال - وعدتها أربعة أشهر وعشر ، كعدة التي دخل بها .
32 - ( باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية ، وجب على
المرأة عدة الوفاة ، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها ، وحكم
الموت في البائنة )
( 18527 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر
وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : " وإن طلقها وهي
حامل ، طلاقا يملك فيه رجعتها ، ثم مات ( قبل أن تضع ) ( 1 ) استقبلت
عدة المتوفى عنها زوجها ، ما لم تنقض عدتها " .
( 18528 ) 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المرأة يطلقها
الرجل تطليقة أو تطليقتين ثم يموت ، قال : " تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ،
أربعة أشهر وعشرا وترث " .
( 18529 ) 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وان
طلق الرجل ( 1 ) امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات ، استقبلته ( 2 ) العدة من
هامش
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
2 - المقنع ص 120 .
الباب 32
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 286 ح 1076 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - المصدر السابق
ج 2 ص 286 ح 1078 .
3 - المصدر السابق ج 2 ص 288 .
( 1 ) في نسخة : رجل .
(
2 ) في المصدر : استقبلت .