تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
المتوفى عنها زوجها المدخول بها ، صغيرة ( كانت ) ( 2 ) لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت ، تحيض أو لا تحيض " . ( 18526 ) 2 - الصدوق في المقنع : والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها - إلى أن قال - وعدتها أربعة أشهر وعشر ، كعدة التي دخل بها . 32 - ( باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية ، وجب على المرأة عدة الوفاة ، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها ، وحكم الموت في البائنة ) ( 18527 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : " وإن طلقها وهي حامل ، طلاقا يملك فيه رجعتها ، ثم مات ( قبل أن تضع ) ( 1 ) استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها ، ما لم تنقض عدتها " . ( 18528 ) 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين ثم يموت ، قال : " تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، أربعة أشهر وعشرا وترث " . ( 18529 ) 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وان طلق الرجل ( 1 ) امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات ، استقبلته ( 2 ) العدة من
هامش
( 2 ) أثبتناه من المصدر . 2 - المقنع ص 120 . الباب 32 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 286 ح 1076 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 286 ح 1078 . 3 - المصدر السابق ج 2 ص 288 . ( 1 ) في نسخة : رجل . ( 2 ) في المصدر : استقبلت .