( 17454 ) 2 - وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ( 1 ) ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من
الزنى ، قال : " لا بأس ، وان تنزه عن ذلك كان أحب لي " .
( 17455 ) 3 - وعن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
- في حديث - قال : وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى ، عليه جناح أن
يطأها ، قال : " لا ، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي " .
( 17456 ) 4 - كتاب درست بن أبي منصور : عن مسمع ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ( : لا خير في
ولد زنية ، لا خير في شعره ، ولا في بشره ، ولا في شئ منه " .
40 - ( باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح ،
ولو في كل أربعين يوما مرة )
( 17457 ) 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : " من جمع من النساء ما لا ينكح ، فزنين فالاثم عليه ، وقد قال الله
عز وجل : ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) ( 1 ) .
هامش
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : " عن
يحيى ، عن الحلبي " ، وفي المصدر : " عن يحيى
الكلبي " والظاهر أن ما أثبتناه
هو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 6 ص 217
وج 23 ص 82 " .
3 - نوادر
أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
4 - كتاب درست بن أبي منصور ص 160 .
الباب 40
- دعائم الاسلام ج 2 ص 193 ح 700 .
( 1 ) النساء 4 : 3 .