( 17451 ) 2 - الصدوق في المقنع : وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جمعيا
فأتت بولد ، فإنه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم
نصف قيمة الجارية لصاحبه ، وعلى كل واحد منهما نصف الحد .
38 - ( باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة ، أو المعتق
والزوج ، واشتبه حال الولد )
( 17452 ) 1 - الصدوق في المقنع : وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على
الانفراد ، بعد أن اشتراها الأول وواقعها ، والثاني ( اشتراها ) ( 1 ) وواقعها ،
والثالث اشتراها وواقعها ، كل ذلك في طهر واحد ، فأتت بولد ، فإن الحق
أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية ، وليصر إلى قول رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : " الولد للفراش وللعاهر " الحجر قال والدي رحمه الله في
رسالته إلي : هذا مما لا يخرج في النظر ، وليس فيه إلا التسليم .
39 - ( باب جواز وطئ المولدة من الزنى وكراهة استيلادها ،
إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل )
( 17453 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن العلاء ،
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن
الخبيثة ، يتزوجها الرجل ؟ فقال : " لا ، وقال : وإن كانت أمة له وطأها إن
شاء ، ولا يتخذها أم ولد " .
هامش
2 - المقنع ص 134 .
الباب 38
1 - المقنع ص 134 .
( 1 ) أثبتناه
من المصدر .
الباب 39
1 - نوادر أحمد بن محمد عيسى ص 71 .