تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
19 - ( باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة ، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة ، ولا يجب عليها الحداد ( * ) ) ( 18490 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " ولا إحداد في طلاق ، والمطلقة تكتحل وتطيب وتختضب وتلبس ما شاءت ، وتتعرض لزوجها ما كانت ( له ) ( 1 ) عليها رجعة ، وليس عليها إحداد ، إنما الاحداد على المتوفى عنها زوجها " . ( 18491 ) 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة ، وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة ، لم يلج عليها في عدتها ولا بعد انقضائها الا باذن منها " . ( 18492 ) 3 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وتتشوف ( 1 ) المطلقة لزوجها وتتعرض له ، ما كانت له عليها رجعة " . 20 - ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا باذن الزوج ، ويجوز أن تحج واجبا بغير إذن ، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا ) ( 18493 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " تحج المطلقة إن شاءت في عدتها " .
هامش
الباب 19 * الحداد بكسر الحاء : حزن المرأة على زوجها ، وتركها الزينة ، ولبسها ثياب الحزن عليه ( مجمع البحرين ج 3 ص 35 والنهاية ج 1 ص 352 ) . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 292 ح 1099 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 295 ح 1111 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 296 . ( 1 ) تشوفت المرأة : تزينت ( لسان العرب ج 9 ص 185 ) وفي نسخة : لتشرف . الباب 20 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 290 .