19 - ( باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة ، الزينة
والتجمل واظهاره للزوج في العدة ، ولا يجب عليها الحداد ( * ) )
( 18490 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : " ولا إحداد في طلاق ، والمطلقة تكتحل وتطيب وتختضب وتلبس ما
شاءت ، وتتعرض لزوجها ما كانت ( له ) ( 1 ) عليها رجعة ، وليس عليها
إحداد ، إنما الاحداد على المتوفى عنها زوجها " .
( 18491 ) 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا طلق
الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة ، وإن طلقها طلاقا لا
يملك فيه الرجعة ، لم يلج عليها في عدتها ولا بعد انقضائها الا باذن منها " .
( 18492 ) 3 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وتتشوف ( 1 )
المطلقة لزوجها وتتعرض له ، ما كانت له عليها رجعة " .
20 - ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية
الا باذن الزوج ، ويجوز أن تحج واجبا بغير إذن ، وكذا في العدة
البائنة واجبا وندبا )
( 18493 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " تحج المطلقة إن شاءت في عدتها " .
هامش
الباب 19
* الحداد بكسر الحاء : حزن المرأة على زوجها ، وتركها
الزينة ، ولبسها ثياب الحزن
عليه ( مجمع البحرين ج 3 ص 35 والنهاية ج 1
ص 352 ) .
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 292 ح 1099 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 295 ح 1111 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 296 .
( 1 )
تشوفت المرأة : تزينت ( لسان العرب ج 9 ص 185 ) وفي نسخة : لتشرف
.
الباب 20
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 290 .