طاهرا من غير جماع ، بشهادة عدلين ، قال : " إذا دخلت في الحيضة
الثالثة ، فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج " .
( 18483 ) 4 - وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " المطلقة
تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة " .
( 18484 ) 5 - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في المرأة إذا طلقها زوجها ، متى تكون أملك بنفسها ؟
قال : " إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت " .
( 18485 ) 6 - الصدوق في المقنع : فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث ، فقد
بانت منه وحلت للأزواج ، وهو خاطب من الخطاب .
16 - ( باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة
الثالثة ، جاز لها أن تتزوج على كراهية ، ولم يجز لها أن تمكن من
نفسها حتى تطهر )
( 18486 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) - في حديث ربيعة الرأي وقد تقدم - قال : قلت : إن أهل
العراق يروون عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : هو أحق برجعتها
ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : " كذبوا قال : وكان علي
( عليه السلام ) يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت
عدتها " .
( 18487 ) 2 - وفي رواية ربيعة الرأي : ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما
هامش
4 - تفسير العياشي ج 1 ص 115 ح 357 .
5 - المصدر السابق ج 1 ص
115 ح 358 .
6 - المقنع ص 15 .
الباب 16
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 114 ح
351 .
2 - المصدر السابق ج 1 ص 115 ح 352 .