تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
طاهرا من غير جماع ، بشهادة عدلين ، قال : " إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج " . ( 18483 ) 4 - وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة " . ( 18484 ) 5 - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة إذا طلقها زوجها ، متى تكون أملك بنفسها ؟ قال : " إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت " . ( 18485 ) 6 - الصدوق في المقنع : فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث ، فقد بانت منه وحلت للأزواج ، وهو خاطب من الخطاب . 16 - ( باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة ، جاز لها أن تتزوج على كراهية ، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر ) ( 18486 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث ربيعة الرأي وقد تقدم - قال : قلت : إن أهل العراق يروون عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : " كذبوا قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها " . ( 18487 ) 2 - وفي رواية ربيعة الرأي : ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما
هامش
4 - تفسير العياشي ج 1 ص 115 ح 357 . 5 - المصدر السابق ج 1 ص 115 ح 358 . 6 - المقنع ص 15 . الباب 16 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 114 ح 351 . 2 - المصدر السابق ج 1 ص 115 ح 352 .