تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
زوجها وهو غائب ، إن علمت اليوم الذي طلقها ( 1 ) فيه اعتدت منه ، وإن ( 2 ) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها الخبر ، لان المتوفى عنها زوجها عليها احداد ، فلا تعتد من يوم مات ، وإنما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره ، لأنها تستقبل الاحداد ، والمطلقة لا حداد عليها " . 25 - ( باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة ، بترك الزينة والطيب ونحوها ) ( 18502 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الحاد ( 1 ) أن تمتشط ( 2 ) أو تكتحل أو تختضب أو تتزين ، حتى تنقضي عدتها " الخبر . ( 18503 ) 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : الحاد لا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تبيت في غير بيتها " . ( 18504 ) 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ولا تلبس الحاد ثيابا مصبغة ، ولا تكتحل ولا تطيب ولا تتزين حتى تنقضي عدتها ، ولا بأس أن تلبس ثوبا مصبوغا بسواد " .
هامش
( 1 ) في الحجرية : " يطلقها " وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في الحجرية : " ولو " وما أثبتناه من المصدر . الباب 25 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 291 ح 1094 . ( 1 ) الحاد بتشديد الدال : هي المرأة الحزينة على زوجها التاركة للزينة لأجله فهي حاد ، بغير هاء ، ومحدة ( مجمع البحرين ج 3 ص 35 ) . ( 2 ) في الحجرية : " تمشط " وما أثبتناه من المصدر . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 291 ح 1095 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 291 ح 1096 .
مستدرك الوسائل — صفحة 360 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث