زوجها وهو غائب ، إن علمت اليوم الذي طلقها ( 1 ) فيه اعتدت منه ،
وإن ( 2 ) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها الخبر ، لان المتوفى عنها زوجها عليها
احداد ، فلا تعتد من يوم مات ، وإنما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره ، لأنها
تستقبل الاحداد ، والمطلقة لا حداد عليها " .
25 - ( باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة ، بترك
الزينة والطيب ونحوها )
( 18502 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال :
" نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الحاد ( 1 ) أن تمتشط ( 2 ) أو تكتحل أو
تختضب أو تتزين ، حتى تنقضي عدتها " الخبر .
( 18503 ) 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : الحاد لا تطيب
ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تبيت في غير بيتها " .
( 18504 ) 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ولا تلبس الحاد
ثيابا مصبغة ، ولا تكتحل ولا تطيب ولا تتزين حتى تنقضي عدتها ، ولا بأس
أن تلبس ثوبا مصبوغا بسواد " .
هامش
( 1 ) في الحجرية : " يطلقها " وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في
الحجرية : " ولو " وما أثبتناه من المصدر .
الباب 25
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص
291 ح 1094 .
( 1 ) الحاد بتشديد الدال : هي المرأة الحزينة على زوجها التاركة
للزينة لأجله فهي حاد ،
بغير هاء ، ومحدة ( مجمع البحرين ج 3 ص 35 ) .
( 2 )
في الحجرية : " تمشط " وما أثبتناه من المصدر .
2 - المصدر السابق ج 2 ص 291 ح
1095 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 291 ح 1096 .