( 18494 ) 2 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها ،
وتنقلب إلى أهلها إن شاءت .
21 - ( باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا اتت بفاحشة
مبينة ، وتفسيرها )
( 18495 ) 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( واتقوا الله
ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك
حدود الله ) ( 1 ) قال ( عليه السلام ) : " لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا
طلقها وكان له عليها رجعة من بيته ، وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من
بيته ، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، ومعنى الفاحشة أن تزني أو لتشرف على
الرجال ، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها ، فإن فعلت شيئا من ذلك
حل له أن يخرجها " .
22 - ( باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع
الامكان ، قبل قولها )
( 18496 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهم السلام ) ، قال : " الطلاق بالرجال والعدة بالنساء " الخبر .
( 18497 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
هامش
2 - المقنع ص 121 .
الباب 21
1 - تفسير القمي ج 2 ص 374 .
( 1 )
الطلاق 65 : 1 .
الباب 22
1 - الجعفريات ص 114 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص
296 ح 1113 .