تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
( 18494 ) 2 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها ، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت . 21 - ( باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا اتت بفاحشة مبينة ، وتفسيرها ) ( 18495 ) 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ) ( 1 ) قال ( عليه السلام ) : " لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها وكان له عليها رجعة من بيته ، وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته ، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، ومعنى الفاحشة أن تزني أو لتشرف على الرجال ، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها ، فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها " . 22 - ( باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان ، قبل قولها ) ( 18496 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : " الطلاق بالرجال والعدة بالنساء " الخبر . ( 18497 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
هامش
2 - المقنع ص 121 . الباب 21 1 - تفسير القمي ج 2 ص 374 . ( 1 ) الطلاق 65 : 1 . الباب 22 1 - الجعفريات ص 114 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 296 ح 1113 .