تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
الأقراء التي سمى الله في القرآن ، إنما هي ( 1 ) الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض ، قال : فدخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فحدثته بما قال ربيعة ، فقال : " كذب ولم يقل برأيه ، وإنما بلغه عن علي ( عليه السلام ) " فقلت : أصلحك الله ، أكان علي ( عليه السلام ) يقول ذلك ؟ قال : " نعم ، كان يقول إنما القرء الطهر ، يقرأ فيه الدم فيجمعه ، فإذا حاضت ( 2 ) قذفته " الخبر . 15 - ( باب أن المعتدة بالأقراء ، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، ان تأخر الحيض الأول من الطلاق ولو يسيرا ) ( 18480 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : " فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة ، فقد بانت ( منه ) ( 1 ) ولا رجعة للمطلق عليها " . ( 18481 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء ، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالثة ، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر ، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا " . ( 18482 ) 3 - العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت : أصلحك الله ، رجل طلق امرأته
هامش
( 1 ) في الحجرية : " هو " وما أثبتناه من المصدر . ( 1 ) في الحجرية : " جاءت " وما أثبتناه من المصدر . الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 296 ح 1112 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 114 ح 351 .
مستدرك الوسائل — صفحة 354 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث