الأقراء التي سمى الله في القرآن ، إنما هي ( 1 ) الطهر فيما بين الحيضتين وليس
بالحيض ، قال : فدخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فحدثته بما قال
ربيعة ، فقال : " كذب ولم يقل برأيه ، وإنما بلغه عن علي ( عليه السلام ) "
فقلت : أصلحك الله ، أكان علي ( عليه السلام ) يقول ذلك ؟ قال : " نعم ،
كان يقول إنما القرء الطهر ، يقرأ فيه الدم فيجمعه ، فإذا حاضت ( 2 ) قذفته "
الخبر .
15 - ( باب أن المعتدة بالأقراء ، تخرج من العدة إذا دخلت في
الحيضة الثالثة ، ان تأخر الحيض الأول من الطلاق ولو يسيرا )
( 18480 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : " فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة
الثالثة ، فقد بانت ( منه ) ( 1 ) ولا رجعة للمطلق عليها " .
( 18481 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن تركها ولم يراجعها حتى
تخرج الثلاثة الأقراء ، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالثة ،
وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر ، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب ، إن
شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا " .
( 18482 ) 3 - العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت : أصلحك الله ، رجل طلق امرأته
هامش
( 1 ) في الحجرية : " هو " وما أثبتناه من المصدر .
( 1 ) في الحجرية :
" جاءت " وما أثبتناه من المصدر .
الباب 15
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 296 ح
1112 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 114 ح 351 .