" أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأقل الطهر عشر ليال ، والعدة والحيض إلى
النساء ، وإذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه ، وهذا أقل ما يشبه " .
23 - ( باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت ، لا من يوم يبلغها
الخبر ، وإن تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت )
( 18498 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
" المطلقة يطلقها زوجها وهو غائب ، إن علمت اليوم الذي طلقها ( 1 ) فيه
اعتدت منه ، وإن ( 2 ) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها " الخبر .
( 18499 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تعتد المطلقة من اليوم
الذي تطلق فيه ، وذلك أن الطلاق إنما يكون ( في ) قبل العدة " .
24 - ( باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم
يبلغها الخبر ، ولو كان بعد موته بسنين )
( 18500 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر
وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : " عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها ،
من يوم يأتيها خبره " .
( 18501 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " والمطلقة يطلقها
هامش
الباب 23
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 287 ح 1080 .
( 1 ) في الحجرية :
يطلقها ، وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في نسخة : ولو .
2 - المصدر السابق ج 2
ص 288 ح 1085 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 24
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص
287 ح 1097 .
2 - المصدر السابق ج 2 ص 287 ح 1080 .