تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
" أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأقل الطهر عشر ليال ، والعدة والحيض إلى النساء ، وإذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه ، وهذا أقل ما يشبه " . 23 - ( باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت ، لا من يوم يبلغها الخبر ، وإن تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت ) ( 18498 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " المطلقة يطلقها زوجها وهو غائب ، إن علمت اليوم الذي طلقها ( 1 ) فيه اعتدت منه ، وإن ( 2 ) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها " الخبر . ( 18499 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تعتد المطلقة من اليوم الذي تطلق فيه ، وذلك أن الطلاق إنما يكون ( في ) قبل العدة " . 24 - ( باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر ، ولو كان بعد موته بسنين ) ( 18500 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : " عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها ، من يوم يأتيها خبره " . ( 18501 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " والمطلقة يطلقها
هامش
الباب 23 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 287 ح 1080 . ( 1 ) في الحجرية : يطلقها ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في نسخة : ولو . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 288 ح 1085 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 24 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 287 ح 1097 . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 287 ح 1080 .