تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء الا ثلاثة أشهر ، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا ، وفي الشهر مرة ، كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإن كانت تحيض حيضا مستقيما ، فهو في كل شهر حيضة ، بين كل حيضتين شهر ، وذلك القرء . 17 - ( باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة ، فلا تخرج إلا باذن ، ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ) ( 18488 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " المطلقة لا تعتد الا في بيت زوجها ، ولا تخرج منه حتى يخلوا أجلها " . 18 - ( باب وجوب النفقة والسكنى ، لذات العدة الرجعية لا البائنة ) ( 18489 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " والملقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها ، كانت حاملا أو غير حامل ، ما دامت للزوج عليها رجعة " .
هامش
الباب 17 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 286 ح 1075 . الباب 18 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 290 ح 1089 .
مستدرك الوسائل — صفحة 356 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث