بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، فإنك
إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء الا ثلاثة أشهر ، فإذا كانت لا تستقيم مما
تحيض في الشهر مرارا ، وفي الشهر مرة ، كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة
أشهر ، وإن كانت تحيض حيضا مستقيما ، فهو في كل شهر حيضة ، بين كل
حيضتين شهر ، وذلك القرء .
17 - ( باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها
مدة العدة ، فلا تخرج إلا باذن ، ولا تخرج إلا أن
تأتي بفاحشة مبينة )
( 18488 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " المطلقة لا تعتد الا في بيت زوجها ، ولا
تخرج منه حتى يخلوا أجلها " .
18 - ( باب وجوب النفقة والسكنى ، لذات العدة
الرجعية لا البائنة )
( 18489 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال
في حديث : " والملقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها ، كانت حاملا أو
غير حامل ، ما دامت للزوج عليها رجعة " .
هامش
الباب 17
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 286 ح 1075 .
الباب 18
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 290 ح 1089 .