تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
13 - ( باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة ) ( 18474 ) 1 - الصدوق في المقنع : والمرأة إذا فسد حيضها فلا تحيض ( الا ) ( 1 ) في الأشهر أو السنين ، تطلق في غرة الشهرة ، وتعتد كما تعتد التي يئست من الحيض . 14 - ( باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار ) ( 18475 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والقرء : البياض بين الحيضتين ، وهو اجتماع الدم في الرحم ، فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته ، فكان الدفق لأول الحيض " . ( 18476 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " القرء : الطهر ما بين الحيضتين " . ( 18477 ) 3 - العياشي في تفسيره قال : قال ابن مسكان : عن أبي بصير قال : عدة التي تحيض يستقيم حيضها ثلاثة أقراء ، وهي ثلاث حيض . ( 18478 ) 4 - وقال أحمد بن محمد : القرء هو الطهر ، إنما يقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها . ( 18479 ) 5 - وعن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأي يقول : إن من رأيي أن
هامش
الباب 13 1 - المقنع ص 116 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 14 . 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 296 ح 1112 . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 115 ح 353 . 4 - المصدر السابق ج 1 ص 115 ح 354 . 5 - المصدر السابق ج 1 ص 114 ح 351 .
مستدرك الوسائل — صفحة 353 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث