13 - ( باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة )
( 18474 ) 1 - الصدوق في المقنع : والمرأة إذا فسد حيضها فلا تحيض
( الا ) ( 1 ) في الأشهر أو السنين ، تطلق في غرة الشهرة ، وتعتد كما تعتد التي
يئست من الحيض .
14 - ( باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار )
( 18475 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والقرء : البياض بين
الحيضتين ، وهو اجتماع الدم في الرحم ، فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته ،
فكان الدفق لأول الحيض " .
( 18476 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " القرء : الطهر ما بين الحيضتين " .
( 18477 ) 3 - العياشي في تفسيره قال : قال ابن مسكان : عن أبي بصير
قال : عدة التي تحيض يستقيم حيضها ثلاثة أقراء ، وهي ثلاث حيض .
( 18478 ) 4 - وقال أحمد بن محمد : القرء هو الطهر ، إنما يقرأ فيه الدم حتى
إذا جاء الحيض دفعتها .
( 18479 ) 5 - وعن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأي يقول : إن من رأيي أن
هامش
الباب 13
1 - المقنع ص 116 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب
14 .
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 296 ح 1112 .
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 115 ح 353 .
4 - المصدر السابق ج 1 ص 115 ح 354 .
5 - المصدر السابق ج 1 ص 114 ح 351 .