تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
11 - ( باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة ، فقد انقطعت عدتها ) ( 18470 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، قالوا في حديث : " وأما المطلقة الحامل فأجلها ، كما قال الله عز وجل أن تضع حملها ، وكل شئ وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم ، فقد انقضت به عدتها " الخبر . 12 - ( باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء ، إذا كانت مستقيمة الحيض ) ( 18471 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " عدة المطلقة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء " . ( 18472 ) 2 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وأما عدة المطلقة ثلاثة قروء ، فاستبراء الرحم من الولد " . ( 18473 ) 3 - العياشي في تفسيره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء .
هامش
الباب 11 - دعائم الاسلام ج 2 ص 286 ح 1076 . الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 286 ح 1074 . 2 - كتاب الغايات ص 87 . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 115 ح 353 .