11 - ( باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو
مضغة ، فقد انقطعت عدتها )
( 18470 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، قالوا في حديث : " وأما المطلقة الحامل فأجلها ، كما قال
الله عز وجل أن تضع حملها ، وكل شئ وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم
يتم ، فقد انقضت به عدتها " الخبر .
12 - ( باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء ، إذا كانت
مستقيمة الحيض )
( 18471 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " عدة المطلقة التي تحيض ويستقيم حيضها
ثلاثة قروء " .
( 18472 ) 2 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن محمد بن
سليمان الديلمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث :
" وأما عدة المطلقة ثلاثة قروء ، فاستبراء الرحم من الولد " .
( 18473 ) 3 - العياشي في تفسيره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال :
عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء .
هامش
الباب 11
- دعائم الاسلام ج 2 ص 286 ح 1076 .
الباب 12
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 286 ح 1074 .
2 - كتاب الغايات ص 87 .
3 - تفسير
العياشي ج 1 ص 115 ح 353 .