( 18467 ) 4 - دعائم الاسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : " وطلاق الحبلى واحدة ، وهو أحق
برجعتها ما لم تضع ما في بطنها ، فإن وضعت فقد بانت منه ، وهو خاطب
من الخطاب " .
( 18468 ) 5 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل :
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " طلاق الحامل
واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه ، وقال تعالى : ( وأولات
الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن ) ( 1 ) فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها
أو من غد فقد انقضى أجلها ، وجاز لها أن تتزوج ، ولكن لا يدخل بها حتى
تطهر ، والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين ، أن تمضي لها ثلاثة أشهر قبل
أن تضع فقد انقضت عدتها منه ، ولكن لا تتزوج حتى تضع ، فإن وضعت
ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها " الخبر .
10 - ( باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول ،
ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر )
( 18469 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال
في المرأة التي يكون في بطنها ولدان : " لا تنقضي عدتها الا بالولد الأخير
منهما " .
هامش
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 265 ح 1004 .
5 - أجوبة المسائل ص 49 .
(
1 ) الطلاق 65 : 4 .
الباب 10
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 286 ح 1077 .