تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
( 18467 ) 4 - دعائم الاسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : " وطلاق الحبلى واحدة ، وهو أحق برجعتها ما لم تضع ما في بطنها ، فإن وضعت فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب " . ( 18468 ) 5 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه ، وقال تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن ) ( 1 ) فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها ، وجاز لها أن تتزوج ، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر ، والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين ، أن تمضي لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه ، ولكن لا تتزوج حتى تضع ، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها " الخبر . 10 - ( باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول ، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر ) ( 18469 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المرأة التي يكون في بطنها ولدان : " لا تنقضي عدتها الا بالولد الأخير منهما " .
هامش
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 265 ح 1004 . 5 - أجوبة المسائل ص 49 . ( 1 ) الطلاق 65 : 4 . الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 286 ح 1077 .
مستدرك الوسائل — صفحة 351 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث