تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
حديث ، " الريبة ما زاد على شهر ، فإن مضى لها شهر ولم تحض وكانت في حال من يئست من المحيض ، اعتدت بالشهور " الخبر . 8 - ( باب أن طلاق المختلعة بائن ، لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل ، وعليها العدة ، وكذا المباراة ) ( 18463 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الخلع تطليقة بائنة ، وتعتد المختلعة في بيتها ، كما تعتد المطلقة ، إلا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها ، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا " . 9 - ( باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل ، وإن وضعت من ساعتها ، وإن لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني ، وأنه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها ) ( 18464 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وطلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى ما كان ، فقد بانت منه وحلت للأزواج " إلى آخره . ( 18465 ) 2 - الصدوق في المقنع : واعلم أو أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، وهو أقرب الأجلين ، وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما كان ، فقد بانت منه وحلت للأزواج . ( 18466 ) 3 - وقال : وطلاق الحامل واحدة ، وعدتها أقرب الأجلين .
هامش
الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1086 . الباب 9 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . 2 - المقنع ص 116 . 3 - المقنع ص 116 .
مستدرك الوسائل — صفحة 350 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث