حديث ، " الريبة ما زاد على شهر ، فإن مضى لها شهر ولم تحض وكانت في
حال من يئست من المحيض ، اعتدت بالشهور " الخبر .
8 - ( باب أن طلاق المختلعة بائن ، لا رجعة لزوجها إلا أن
ترجع في البذل ، وعليها العدة ، وكذا المباراة )
( 18463 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" الخلع تطليقة بائنة ، وتعتد المختلعة في بيتها ، كما تعتد المطلقة ، إلا أنه لا
رجعة له عليها الا برضاها ، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا " .
9 - ( باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل ، وإن
وضعت من ساعتها ، وإن لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما
استثني ، وأنه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها )
( 18464 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وطلاق الحامل فهو واحد ،
وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت أو أسقطت
يوم طلقها أو بعد متى ما كان ، فقد بانت منه وحلت للأزواج " إلى آخره .
( 18465 ) 2 - الصدوق في المقنع : واعلم أو أولات الأحمال أجلهن أن
يضعن حملهن ، وهو أقرب الأجلين ، وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو
بعده متى ما كان ، فقد بانت منه وحلت للأزواج .
( 18466 ) 3 - وقال : وطلاق الحامل واحدة ، وعدتها أقرب الأجلين .
هامش
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1086 .
الباب 9
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
2 - المقنع ص 116 .
3 - المقنع ص 116 .