تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
الخبر . ( 18458 ) 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فأما التي لم تحض ، أو قد يئست من المحيض ، فهو على وجهين : إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها ، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر " . ( 18459 ) 4 - الصدوق في المقنع : مثله . 5 - ( باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها ، وإلا فإلى التمييز ، فإن لم يكن فإلى عادة نسائها ، فإن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر ) ( 18460 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المستحاضة المطلقة : " تعتد أيام حيضتها ، فإن اشتبه عليها فبالمشهور " . 6 - ( باب أن المعتدة بالأقراء ، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس ، أتمت عدتها بشهرين ) ( 18461 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات ، استأنفت العدة من الشهور " الخبر . 7 - ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ) ( 18462 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
هامش
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . 4 - المقنع ص 116 . الباب 5 . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 287 ح 1082 . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1083 . الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1083 .