تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
حال - إلى أن قال - فأما التي لم تحض ، أو يئست من المحيض ، فهو على وجهين ( و ) ( 1 ) إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها " إلى آخره . ( 18454 ) 2 - الصدوق في المقنع : مثله . 3 - ( باب انه عدة على اليائسة إذا طلقت ، وإن كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج من ساعتها ، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية ، وخمسين في غيرهما ) ( 18455 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وثلاث لا عدة عليهن - إلى أن قال - والتي قد يئست من المحيض " . 4 - ( باب عدة المسترابة ، وما أشبهها ) ( 18456 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، أنه قال : " عدة التي قد يئست من المحيض ، والتي لم تحض ، في الطلاق ثلاثة أشهر " . ( 18457 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) ( 1 ) قال : " الريبة ما زاد على شهر ، فان مضى لها شهر ولم تحض ، وكانت في حال من يئست من المحيض ، اعتدت بالشهور ، فان عاد إليها المحيض قبل أن تنقضي عدتها ، كان عليها أن تعتد بالأقراء ( و ) ( 2 ) تستأنف العدة "
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - المقنع ص 116 . الباب 3 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 287 ح 1081 . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 288 ح 1083 . ( 1 ) الطلاق 65 : 4 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر .
مستدرك الوسائل — صفحة 348 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث