حال - إلى أن قال - فأما التي لم تحض ، أو يئست من المحيض ، فهو على
وجهين ( و ) ( 1 ) إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها " إلى آخره .
( 18454 ) 2 - الصدوق في المقنع : مثله .
3 - ( باب انه عدة على اليائسة إذا طلقت ، وإن كان دخل
بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج من ساعتها ، وحدها بلوغ
ستين في القرشية والنبطية ، وخمسين في غيرهما )
( 18455 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وثلاث لا عدة عليهن - إلى أن
قال - والتي قد يئست من المحيض " .
4 - ( باب عدة المسترابة ، وما أشبهها )
( 18456 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، أنه قال : " عدة التي قد
يئست من المحيض ، والتي لم تحض ، في الطلاق ثلاثة أشهر " .
( 18457 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل :
( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) ( 1 )
قال : " الريبة ما زاد على شهر ، فان مضى لها شهر ولم تحض ، وكانت في
حال من يئست من المحيض ، اعتدت بالشهور ، فان عاد إليها المحيض قبل
أن تنقضي عدتها ، كان عليها أن تعتد بالأقراء ( و ) ( 2 ) تستأنف العدة "
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - المقنع ص 116 .
الباب 3
1 - فقه
الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 287 ح 1081 .
2 - المصدر السابق ج 2 ص 288 ح 1083 .
( 1 ) الطلاق 65 : 4 .
( 2 ) أثبتناه من
المصدر .