أبواب العدد
1 - ( باب أن المطلقة غير المدخول بها ، لا عدة عليها ، ولها أن
تتزوج من ساعتها ، ولا رجعة لزوجها )
( 18450 ) 1 - دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال
في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، فمات عنها أو طلقها قبل أن
يدخل بها ، قال : " إن طلقها فليس لها صداق ، ولها المتعة ، ولا عدة
عليها " الخبر .
( 18451 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وثلاثا لا عدة عليهن : التي لم
يدخل بها ( زوجها ) ( 1 ) والتي لم تبلغ مبلغ النساء " .
( 18452 ) 3 - وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : " كل من طلق امرأته من
قبل أن يدخل بها ، فلا عدة عليها منه " .
2 - ( باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة
عليها ، وإن كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ،
وتتزوج من ساعتها )
( 18453 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أن خمسا يطلقن على كل
هامش
أبواب العدد
الباب 1
1 - دعائم الاسلام : ج 2 ص 224 ح 837 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
3 - المصدر
السابق ص 32 .
الباب 2
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .