تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
أبواب العدد 1 - ( باب أن المطلقة غير المدخول بها ، لا عدة عليها ، ولها أن تتزوج من ساعتها ، ولا رجعة لزوجها ) ( 18450 ) 1 - دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : " إن طلقها فليس لها صداق ، ولها المتعة ، ولا عدة عليها " الخبر . ( 18451 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وثلاثا لا عدة عليهن : التي لم يدخل بها ( زوجها ) ( 1 ) والتي لم تبلغ مبلغ النساء " . ( 18452 ) 3 - وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : " كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها ، فلا عدة عليها منه " . 2 - ( باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها ، وإن كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتتزوج من ساعتها ) ( 18453 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أن خمسا يطلقن على كل
هامش
أبواب العدد الباب 1 1 - دعائم الاسلام : ج 2 ص 224 ح 837 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 3 - المصدر السابق ص 32 . الباب 2 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .