تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
حاجة لها بها الا ليطول ( 4 ) العدة عليها ويضر في ذلك بها ، فنهى الله عز وجل عن ذلك " . 26 - ( باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه ) ( 18447 ) 1 - كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في سياق ذكره بدع الثاني - قال ( عليه السلام ) : " واعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال : اني طلقت امرأتي وأنا غائب ، فوصل إليها الطلاق ، ثم راجعتها وهي في عدتها ، فكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوجت ، فكتب له : إن كان هذا الذي تزوجها قد دخل بها فهي امرأته ، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك ، فكتب له ذلك ، وأنا شاهد لم يشاورني ولم يسألني ، يرى استغناءه ( 1 ) عني بعلمه ، فأردت أن أنهاه ثم قلت : ما أبالي ان يفضحه الله ، ثم لم يعبه الناس على ذلك ، بل استحسنوه واتخذوه سنة ورأوه صوابا " . ( 18448 ) 2 - الجعفريات : حديث المفقود من غير حديث أهل البيت ( عليهم السلام ) ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان قال : أخبرنا محمد بن الأشعث من كتابه قال : حدثني عيسى بن إبراهيم الغافقي قال : سمعت حجاج بن سلمان الأعسى ، يحدث عن الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة ( 1 ) بن ذويب قال : كنت عند عبد الملك بن مروان ، قال لي عبد الملك : تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن
هامش
( 4 ) كذا في المصدر وفي الحجرية : " الا ليطول بها عليها " الباب 26 . 1 - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 139 . ( 1 ) في الحجرية : " استغناء " وما أثبتناه من المصدر . 2 - الجعفريات ص 116 . ( 1 ) في الحجرية والمصدر : " قبيضة " وما أثبتناه هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 132 ح 74 ) ، وكذا في المواضع الأخرى .