حاجة لها بها الا ليطول ( 4 ) العدة عليها ويضر في ذلك بها ، فنهى الله عز
وجل عن ذلك " .
26 - ( باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه )
( 18447 ) 1 - كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) - في سياق ذكره بدع الثاني - قال ( عليه السلام ) :
" واعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال : اني طلقت امرأتي وأنا
غائب ، فوصل إليها الطلاق ، ثم راجعتها وهي في عدتها ، فكتبت إليها
فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوجت ، فكتب له : إن كان هذا الذي
تزوجها قد دخل بها فهي امرأته ، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك ،
فكتب له ذلك ، وأنا شاهد لم يشاورني ولم يسألني ، يرى استغناءه ( 1 ) عني
بعلمه ، فأردت أن أنهاه ثم قلت : ما أبالي ان يفضحه الله ، ثم لم يعبه
الناس على ذلك ، بل استحسنوه واتخذوه سنة ورأوه صوابا " .
( 18448 ) 2 - الجعفريات : حديث المفقود من غير حديث أهل البيت
( عليهم السلام ) ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان قال : أخبرنا
محمد بن الأشعث من كتابه قال : حدثني عيسى بن إبراهيم الغافقي قال :
سمعت حجاج بن سلمان الأعسى ، يحدث عن الليث بن سعد ، عن ابن
شهاب ، عن قبيصة ( 1 ) بن ذويب قال : كنت عند عبد الملك بن مروان ،
قال لي عبد الملك : تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن
هامش
( 4 ) كذا في المصدر وفي الحجرية : " الا ليطول بها عليها "
الباب
26 .
1 - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 139 .
( 1 ) في الحجرية : " استغناء "
وما أثبتناه من المصدر .
2 - الجعفريات ص 116 .
( 1 ) في الحجرية والمصدر : "
قبيضة " وما أثبتناه هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج 2
ص 132 ح 74 ) ،
وكذا في المواضع الأخرى .