زوجا غيره ، وتدخل في مثل ما خرجت منه ، وله أن يستخدمها ، فإن كان
طلقها طلاقا بعد ذلك ، له أن يراجعها من غير أن تنكح زوجا غيره ، وله أن
يطأها " .
22 - ( باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين ، ثم أعتقت أو أعتق
زوجها أو أعتقا ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، وإن
طلقت مرة ثم أعتقت ، لم يهدم العتق الطلاق ،
وكانت عنده على طلاق )
( 18440 ) 1 - الصدوق في المقنع ، والعبد إذا كانت تحته أنة وطلقها تطليقة ،
ثم أعتقا جمعيا ، كانت عنده على تطليقة واحده .
23 - ( باب حكم زوجة المرتد )
( 18441 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : أن عليا
( عليه السلام ) قال : " إن المرتد عن الاسلام ، تعزل عنه امرأته " الخبر .
24 - ( باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي )
( 18442 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وخمسة يطلقن على كل حال - إلى
أن قال - وثلاث لا عدة عليهن : التي لم يدخل بها زوجها ، والتي لم تبلغ
مبلغ النساء ، والتي قد يئست من المحيض " .
هامش
الباب 22
1 - المقنع ص 121 .
الباب 23
1 - الجعفريات ص
127 .
الباب 24
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .