تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
زوجا غيره ، وتدخل في مثل ما خرجت منه ، وله أن يستخدمها ، فإن كان طلقها طلاقا بعد ذلك ، له أن يراجعها من غير أن تنكح زوجا غيره ، وله أن يطأها " . 22 - ( باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين ، ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو أعتقا ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، وإن طلقت مرة ثم أعتقت ، لم يهدم العتق الطلاق ، وكانت عنده على طلاق ) ( 18440 ) 1 - الصدوق في المقنع ، والعبد إذا كانت تحته أنة وطلقها تطليقة ، ثم أعتقا جمعيا ، كانت عنده على تطليقة واحده . 23 - ( باب حكم زوجة المرتد ) ( 18441 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) قال : " إن المرتد عن الاسلام ، تعزل عنه امرأته " الخبر . 24 - ( باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي ) ( 18442 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وخمسة يطلقن على كل حال - إلى أن قال - وثلاث لا عدة عليهن : التي لم يدخل بها زوجها ، والتي لم تبلغ مبلغ النساء ، والتي قد يئست من المحيض " .
هامش
الباب 22 1 - المقنع ص 121 . الباب 23 1 - الجعفريات ص 127 . الباب 24 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .