تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
( عليهم السلام ) ، قال : " الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، الحرة تكون تحت المملوك فعدتها عدة حرة ، وطلاقها طلاق حرة ، إذا كانت حرة " . ( 18437 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " تعتد الحرة من زوجها العبد في الطلاق والوفاة ، كما تعتد من الحر ، وكذلك يطلقها ثلاثا كما يطلق الحر " الخبر . 21 - ( باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها ، لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره ) ( 18438 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقا لا تحل له الا بعد زوج ، ثم اشتراها ، هل يحل له أن يطأها بملك اليمين ؟ قال ( عليه السلام ) : " أحلتها آية وحرمتها آية ، فأما التي حرمتها قوله عز وجل : ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ( 1 ) وأما التي أحلتها فقوله : ( أو ما ملكت ايمانكم ) ( 2 ) وأنا أكره ذلك وأنهي عنه نفسي وولدي " . ( 18439 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الأمة تكون تحت الحر ، فيطلقها ثم يشتريها ، أيصلح له أن يطأها ؟ فقال ( عليه السلام ) : " أليس قد قضى علي ( عليه السلام ) فيها ؟ أنه سئل عن الأمة فقال : أحلتها آية وحرمتها آية ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي ، فقد بين إذ نهى عنها نفسه وولده منها ، ولا تحل لمن اشتراها أن يطأها حتى تنكح
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1088 . الباب 21 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 289 ح 1122 . ( 1 ) البقرة 2 : 230 ( 2 ) النساء 4 : 3 . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 298 ح 1123 .