( عليهم السلام ) ، قال : " الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، الحرة تكون
تحت المملوك فعدتها عدة حرة ، وطلاقها طلاق حرة ، إذا كانت حرة " .
( 18437 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " تعتد الحرة من زوجها العبد في الطلاق
والوفاة ، كما تعتد من الحر ، وكذلك يطلقها ثلاثا كما يطلق الحر " الخبر .
21 - ( باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها ، لم
يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره )
( 18438 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل
عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقا لا تحل له الا بعد زوج ، ثم اشتراها ، هل
يحل له أن يطأها بملك اليمين ؟ قال ( عليه السلام ) : " أحلتها آية وحرمتها
آية ، فأما التي حرمتها قوله عز وجل : ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح
زوجا غيره ) ( 1 ) وأما التي أحلتها فقوله : ( أو ما ملكت ايمانكم ) ( 2 ) وأنا
أكره ذلك وأنهي عنه نفسي وولدي " .
( 18439 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الأمة تكون
تحت الحر ، فيطلقها ثم يشتريها ، أيصلح له أن يطأها ؟ فقال
( عليه السلام ) : " أليس قد قضى علي ( عليه السلام ) فيها ؟ أنه سئل عن
الأمة فقال : أحلتها آية وحرمتها آية ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي ، فقد
بين إذ نهى عنها نفسه وولده منها ، ولا تحل لمن اشتراها أن يطأها حتى تنكح
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1088 .
الباب 21
1 - دعائم الاسلام
ج 2 ص 289 ح 1122 .
( 1 ) البقرة 2 : 230
( 2 ) النساء 4 : 3 .
2 - المصدر
السابق ج 2 ص 298 ح 1123 .