( 18443 ) 2 - وقال في موضع آخر : " كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل
بها ، فلا عدة عليها منه " .
( 18444 ) 3 - الصدوق في المقنع : وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل
بها ، فليس عليها عدة ، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر ، وتتزوج من
ساعتها .
25 - ( باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ،
بل بقصد الطلاق )
( 18445 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن قول الله : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) ( 1 ) قال :
" الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم يدعها حتى إذا كادت أن يخلو
أجلها ، راجعها ثم طلقها ، ثم راجعها ، يفعل ذلك ثلاث مرات ، فنهى الله عنه " .
( 18446 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في قول الله جل ذكره : ( ولا تمسكوهن ضرارا
لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) ( 1 ) : " هو الرجل يريد أن يطلق امرأته
فيطلقها واحدة ثم يدعها حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها ، وليس له بها
حاجة ، ثم يطلقها كذلك ويراجعها ( حتى ) ( 2 ) إذا كاد ( 3 ) أجلها يخلو ، ولا
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
3 - المقنع ص 116 .
الباب
25 .
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 378 .
( 1 ) البقرة 2 : 231 .
2 - دعائم
الاسلام ج 2 ص 294 ح 1108 .
( 1 ) البقرة 2 : 231 .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في الحجرية : " كان " وما أثبتناه من المصدر .