تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
( 18443 ) 2 - وقال في موضع آخر : " كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها ، فلا عدة عليها منه " . ( 18444 ) 3 - الصدوق في المقنع : وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدة ، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر ، وتتزوج من ساعتها . 25 - ( باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ، بل بقصد الطلاق ) ( 18445 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) ( 1 ) قال : " الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم يدعها حتى إذا كادت أن يخلو أجلها ، راجعها ثم طلقها ، ثم راجعها ، يفعل ذلك ثلاث مرات ، فنهى الله عنه " . ( 18446 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في قول الله جل ذكره : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) ( 1 ) : " هو الرجل يريد أن يطلق امرأته فيطلقها واحدة ثم يدعها حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها ، وليس له بها حاجة ، ثم يطلقها كذلك ويراجعها ( حتى ) ( 2 ) إذا كاد ( 3 ) أجلها يخلو ، ولا
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . 3 - المقنع ص 116 . الباب 25 . 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 378 . ( 1 ) البقرة 2 : 231 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 294 ح 1108 . ( 1 ) البقرة 2 : 231 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في الحجرية : " كان " وما أثبتناه من المصدر .
مستدرك الوسائل — صفحة 342 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث