تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
الأول ؟ قال : " لا ، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده ، وذلك قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله ) ( 1 ) والمتعة ليس فيها طلاق " . ( 18403 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من طلق امرأته فتزوجت تزويج متعة ، لم يحلها ذلك له " . ( 18404 ) 3 - كتاب درست بن أبي منصور : عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة طلقها رجل ثلاثا ، فتزوجت زوجا بالمتعة ، أترجع إلى زوجها الأول ؟ قال : " لا ، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه ، فان الله يقول : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ) ( 1 ) والمتعة ليس فيها طلاق " . 10 - ( باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا ) ( 18405 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها عبد ثم طلقها ، هل يهدم الطلاق ؟ قال : " نعم ، لقول الله عز وجل : ( حتى تنكح زوجا غيره ) ( 1 ) وهو أحد الأزواج " .
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 230 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 297 ح 1119 . 3 - كتاب درست بن أبي منصور ص 165 . ( 1 ) البقرة 2 : 230 . الباب 10 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 375 . ( 1 ) البقرة 2 : 230 .