الأول ؟ قال : " لا ، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده ،
وذلك قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله ) ( 1 ) والمتعة
ليس فيها طلاق " .
( 18403 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من طلق امرأته فتزوجت تزويج متعة ، لم يحلها ذلك له " .
( 18404 ) 3 - كتاب درست بن أبي منصور : عن ابن مسكان ، عن
الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له :
امرأة طلقها رجل ثلاثا ، فتزوجت زوجا بالمتعة ، أترجع إلى زوجها الأول ؟
قال : " لا ، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه ، فان الله يقول : ( فان
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما
ان يتراجعا ) ( 1 ) والمتعة ليس فيها طلاق " .
10 - ( باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا )
( 18405 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح
زوجا غيره ، فتزوجها عبد ثم طلقها ، هل يهدم الطلاق ؟ قال : " نعم ، لقول
الله عز وجل : ( حتى تنكح زوجا غيره ) ( 1 ) وهو أحد الأزواج " .
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 230 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 297 ح 1119 .
3 - كتاب درست بن أبي منصور ص 165 .
( 1 ) البقرة 2 : 230 .
الباب 10
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 375 .
( 1 ) البقرة 2 : 230 .