تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
غير مواطأة ( 2 ) ويجامعها ، ثم إن طلقها أو مات عنها ، واعتدت تزوجت الأول ، ان شاء وشاءت " . ( 18400 ) 5 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لزوجة رفاعة لما طلقها ( 1 ) عبد الرحمن بن الزبير ، فقالت : إنه ( له هرية كهرية الثور ) ( 2 ) : " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ( 3 ) " . 8 - ( باب أنه يشترط في المحلل البلوغ ) ( 18401 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت مجبوبا - يعني مصطلم الأحاليل - أو غلاما لم يحتلم ، لم يجز للأول ان مات عنها أو طلقها الثاني أن ينكحها ، حتى يتزوج من يحلها له على ما ينبغي " . 9 - ( باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ، فلا تحل له إن تزوجها متعة ) ( 18402 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن الحسن بن زياد قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة ، أتحل لزوجها
هامش
( 2 ) المواطأة : الاتفاق بين اثنين أو أكثر على أمر ( لسان العرب ج 1 ص 199 ) . 5 - عوالي اللآلي ج 2 ص 144 ح 403 . ( 1 ) في المصدر : حللها ، وهو أنسب للسياق . ( 2 ) في المصدر : إن له هدبة كهدبة الثوب . قال ابن الأثير : في الحديث . . . إن ما معه مثل هدبة الثوب : أرادت متاعه وأنه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئا ( النهاية ج 5 ص 249 ) . ( 3 ) في الحجرية : عسلتك ، وما أثبتناه من المصدر الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 297 ح 1118 . الباب 9 1 - تفسير العياشي 1 ص 118 ح 371 .