غير مواطأة ( 2 ) ويجامعها ، ثم إن طلقها أو مات عنها ، واعتدت تزوجت
الأول ، ان شاء وشاءت " .
( 18400 ) 5 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال
لزوجة رفاعة لما طلقها ( 1 ) عبد الرحمن بن الزبير ، فقالت : إنه ( له هرية
كهرية الثور ) ( 2 ) : " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته
ويذوق عسيلتك ( 3 ) " .
8 - ( باب أنه يشترط في المحلل البلوغ )
( 18401 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت مجبوبا - يعني مصطلم الأحاليل - أو غلاما لم
يحتلم ، لم يجز للأول ان مات عنها أو طلقها الثاني أن ينكحها ، حتى يتزوج
من يحلها له على ما ينبغي " .
9 - ( باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ، فلا تحل له إن
تزوجها متعة )
( 18402 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن الحسن بن زياد قال : سألته
( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة ، أتحل لزوجها
هامش
( 2 ) المواطأة : الاتفاق بين اثنين أو أكثر على أمر ( لسان العرب ج
1 ص 199 ) .
5 - عوالي اللآلي ج 2 ص 144 ح 403 .
( 1 ) في المصدر : حللها ،
وهو أنسب للسياق .
( 2 ) في المصدر : إن له هدبة كهدبة الثوب . قال ابن الأثير :
في الحديث . . . إن ما
معه مثل هدبة الثوب : أرادت متاعه وأنه رخو مثل طرف
الثوب لا يغني عنها شيئا
( النهاية ج 5 ص 249 ) .
( 3 ) في الحجرية : عسلتك ،
وما أثبتناه من المصدر
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 297 ح 1118 .
الباب 9
1 - تفسير العياشي 1 ص 118 ح 371 .