تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
الله عليه وآله ) ، أنه قال وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأته فطلقها ثلاثا ، فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها ، هل تحل لزوجها الأول ؟ فقال : " لا ، حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته " . قال ( رضي الله عنه ) : هذه الاستعارة كأنه كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل ، وكان مخبر الرجل ومخبر المرأة كالعسلة المستودعة في ظرفها ، فلا يصح الحكم عليها الا بعد الذواق منها ، وجاء باسم العسيلة مصغر السر لطيف في هذا المعنى ، وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة ، وهو ما تحل به المرأة للزوج الأول ، فجعل ذلك بمنزلة الذواق النائل من العسلة ، من غير استكثار منها ولا معاودة لأكلها ، فأوقع التصغير على الاسم وهو في الحقيقة للفعل . ( 18397 ) 2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال : " من طلق امرأته ثلاثا على ما ينبغي من الطلاق ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره " فقيل له : هل يحلها النكاح دون المسيس ؟ فأخرج ذراعا أشعر فقال : " لا حتى يهزها به " . ( 18398 ) 3 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته " . ( 18399 ) 4 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل طلق امرأته ( ثلاثا ) ( 1 ) فندم وندمت ، فأصلحا أمرهم بينهما على أن تتزوج رجلا يحلها له ، قال : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاح غبطة من
هامش
2 - دعائم : الاسلام ج 2 ص 296 ح 1114 . 3 - المصدر السابق ج 2 ص 297 ح 1115 . 4 - المصدر السابق ج 2 ص 297 ح 1116 . ( 1 ) ما بين المعقوفتين من هامش الطبعة الحجرية .