تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
على كم هي معه ؟ قال : " على غير شئ ، يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق ، فإذا طلقها واحدة كانت على ثنتين " . ( 18394 ) 3 - ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ( 1 ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها ، ثم تزوجها رجل غيره ، ثم إن الرجل مات أو طلقها ، فراجعها زوجها الأول ، قال : " هي عنده على تطليقتين باقيتين " . ( 18395 ) 4 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، فتزوجت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها واعتدت ، فتزوجها الزوج الأول ، فهي عنده على ما بقي من الطلاق ، ولا يهدم ذلك ما مضى من طلاقه " . قلت : والمسألة من حيث النصوص مشكلة جدا فإنها متعارضة ، إلا أن عمل الأصحاب على خبر رفاعة وأشباهه مما دل على الهدم ، المطابق لعنوان الباب ، وذكر الشيخ في التهذيب لمعارضه وجوها مذكورة في الأصل ( 1 ) ، لا مسرح عنها وإن كان بعضها بعيدا . 7 - ( باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة ) ( 18396 ) 1 - السيد الرضي ( رحمه الله ) في المجازات النبوية : عن النبي ( صلى
هامش
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . ( 1 ) في الحجرية : " عيسى " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 16 ص 287 وج 6 ص 217 ) . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 299 ح 1124 . ( 1 ) راجع التهذيب ج 8 ص 31 والوسائل ج 15 ص 365 ذيل ح 10 من الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه . الباب 7 1 - المجازات النبوية ص 388 ح 204 .