على كم هي معه ؟ قال : " على غير شئ ، يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم
تزوجها ثانية استقبل الطلاق ، فإذا طلقها واحدة كانت على ثنتين " .
( 18394 ) 3 - ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ( 1 ) ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة
حتى مضت عدتها ، ثم تزوجها رجل غيره ، ثم إن الرجل مات أو طلقها ،
فراجعها زوجها الأول ، قال : " هي عنده على تطليقتين باقيتين " .
( 18395 ) 4 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ،
ثم تركها حتى انقضت عدتها ، فتزوجت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها
واعتدت ، فتزوجها الزوج الأول ، فهي عنده على ما بقي من الطلاق ، ولا
يهدم ذلك ما مضى من طلاقه " .
قلت : والمسألة من حيث النصوص مشكلة جدا فإنها متعارضة ، إلا أن
عمل الأصحاب على خبر رفاعة وأشباهه مما دل على الهدم ، المطابق لعنوان
الباب ، وذكر الشيخ في التهذيب لمعارضه وجوها مذكورة في الأصل ( 1 ) ، لا
مسرح عنها وإن كان بعضها بعيدا .
7 - ( باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة )
( 18396 ) 1 - السيد الرضي ( رحمه الله ) في المجازات النبوية : عن النبي ( صلى
هامش
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
( 1 ) في الحجرية : " عيسى "
وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال
الحديث ج 16 ص 287 وج 6 ص
217 ) .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 299 ح 1124 .
( 1 ) راجع التهذيب ج 8 ص 31
والوسائل ج 15 ص 365 ذيل ح 10 من الباب 6
من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه .
الباب 7
1 - المجازات النبوية ص 388 ح 204 .