( 18406 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل
عن رجل يطلق امرأته ثلاثا ، فتتزوج عبدا ثم يطلقها ، هل تحل للأول ؟
قال : " نعم ، يقول الله عز وجل : ( حتى تنكح زوجا غيره ) ( 1 ) والعبد
زوج " .
11 - ( باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه ، فان
جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر )
( 18407 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ويجوز المراجعة بغير شهود كما
يجوز التزويج ، وإنما تكره المراجعة بغير شهود ، من جهة الحدود والمواريث
والسلطان " .
( 18408 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" ينبغي للرجل إذا طلق امرأته فأراد أن يراجعها ، أن يشهد على الرجعة كما
يشهد على الطلاق ، فان أغفل ذلك أو جهله وراجعها ولم يشهد فلا اثم
عليه ، وإنما جعل الشهود في الرجعة ، لمكان الانكار والسلطان والمواريث ،
وان يقال : قد طلقها ولم يراجعها ، وان راجعها ولم يشهد فليشهد إذا ذكر
ذلك ( 1 ) وإذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها ، فهي امرأته علمت
بذلك أو لم تعلم " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 297 ح 1117 .
( 1 ) البقرة 2 : 230 .
الباب 11
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 295 ح
1109 .
( 1 ) في المصدر زيادة : أو علمه .