تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
( 18406 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثا ، فتتزوج عبدا ثم يطلقها ، هل تحل للأول ؟ قال : " نعم ، يقول الله عز وجل : ( حتى تنكح زوجا غيره ) ( 1 ) والعبد زوج " . 11 - ( باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه ، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر ) ( 18407 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج ، وإنما تكره المراجعة بغير شهود ، من جهة الحدود والمواريث والسلطان " . ( 18408 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ينبغي للرجل إذا طلق امرأته فأراد أن يراجعها ، أن يشهد على الرجعة كما يشهد على الطلاق ، فان أغفل ذلك أو جهله وراجعها ولم يشهد فلا اثم عليه ، وإنما جعل الشهود في الرجعة ، لمكان الانكار والسلطان والمواريث ، وان يقال : قد طلقها ولم يراجعها ، وان راجعها ولم يشهد فليشهد إذا ذكر ذلك ( 1 ) وإذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها ، فهي امرأته علمت بذلك أو لم تعلم " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 297 ح 1117 . ( 1 ) البقرة 2 : 230 . الباب 11 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 295 ح 1109 . ( 1 ) في المصدر زيادة : أو علمه .