( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ، قال : " هو الذي يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق
ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ، ثم يطلق الثالثة ، فلا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره " .
وقال : الرجعة هو الجماع ، على ما يظهر من بعض النسخ ، والا فهي
واحدة .
( 18412 ) 2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " لا يطلق التطليقة الثالثة حتى
يمسها " .
( 18413 ) 3 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : " وإذا وطئها قبل انقضاء عدتها فقد راجعها ، وإن لم يلفظ بالرجعة
ولم يشهد ، فليشهد ( 1 ) إذا ذكر أو علم " .
( 18414 ) 4 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من طلق
امرأته ثم راجعها ( ثم طلقها ) ( 1 ) قبل أن يمسها ، لم يقع عليها الطلاق
الاخر " .
( 18415 ) 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) في سياق طلاق العدة : " فإذا أراد
أن يطلقها ثانية ، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها " إلى آخره .
هامش
2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 109 .
3 - دعائم الاسلام ج 2
ص 295 ح 1109 .
( 1 ) في الحجرية : " ويشهد " وما أثبتناه من المصدر .
4 - المصدر السابق ج 2 ص 261
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
5 - فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص 32 .