تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : " هو الذي يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ، ثم يطلق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " . وقال : الرجعة هو الجماع ، على ما يظهر من بعض النسخ ، والا فهي واحدة . ( 18412 ) 2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " لا يطلق التطليقة الثالثة حتى يمسها " . ( 18413 ) 3 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وإذا وطئها قبل انقضاء عدتها فقد راجعها ، وإن لم يلفظ بالرجعة ولم يشهد ، فليشهد ( 1 ) إذا ذكر أو علم " . ( 18414 ) 4 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من طلق امرأته ثم راجعها ( ثم طلقها ) ( 1 ) قبل أن يمسها ، لم يقع عليها الطلاق الاخر " . ( 18415 ) 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) في سياق طلاق العدة : " فإذا أراد أن يطلقها ثانية ، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها " إلى آخره .
هامش
2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 109 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 295 ح 1109 . ( 1 ) في الحجرية : " ويشهد " وما أثبتناه من المصدر . 4 - المصدر السابق ج 2 ص 261 ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
مستدرك الوسائل — صفحة 332 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث