تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
12 - ( باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فان اختلف الزوجان حلف المنكر ، لوقوع الانكار في الرجعة ) ( 18409 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأدنى المراجعة أن يقبلها ، أو ينكر الطلاق ، فيكون انكاره للطلاق مراجعة " . 13 - ( باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ، أو بعد ما تزوجت ، أنه رجع فيها ، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة ، ومن أسر الطلاق ثم ادعاه ) ( 18410 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها فهو أحق بها ، أعلمها بذلك أو لم يعلمها ، فان أظهر الطلاق وأسر الرجعة وغاب ، فلما رجع وجدها وقد تزوجت ، فلا سبيل له عليها من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها " . قال المؤلف : يعني إذا لم يشهد على ذلك ، ولم يطلع عليها المرأة ، فأما إن أشهد وأطلعها على الرجعة فهي امرأته ، ولا تحل لغيره الا بعد أن يطلقها وتنقضي عدتها منه ، أو يموت وتنقضي أيضا عدتها . 14 - ( باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة ، لم يصح للعدة ) ( 18411 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
هامش
الباب 12 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 295 ح 1110 . الباب 14 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 118 ح 372 .