12 - ( باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فان
اختلف الزوجان حلف المنكر ، لوقوع الانكار في الرجعة )
( 18409 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأدنى المراجعة أن يقبلها ، أو
ينكر الطلاق ، فيكون انكاره للطلاق مراجعة " .
13 - ( باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ، أو بعد ما
تزوجت ، أنه رجع فيها ، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم
الزوجة ، ومن أسر الطلاق ثم ادعاه )
( 18410 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها فهو أحق بها ، أعلمها بذلك أو لم
يعلمها ، فان أظهر الطلاق وأسر الرجعة وغاب ، فلما رجع وجدها وقد
تزوجت ، فلا سبيل له عليها من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها " .
قال المؤلف : يعني إذا لم يشهد على ذلك ، ولم يطلع عليها المرأة ، فأما
إن أشهد وأطلعها على الرجعة فهي امرأته ، ولا تحل لغيره الا بعد أن يطلقها
وتنقضي عدتها منه ، أو يموت وتنقضي أيضا عدتها .
14 - ( باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة ،
لم يصح للعدة )
( 18411 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
هامش
الباب 12
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
الباب 13
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 295 ح 1110 .
الباب 14
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 118 ح
372 .